الجواب: الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذَّبْح على الطريقة الإسلاميَّة:
أوَّلًا: التعاريف:
(١) الذَّكاة: الذَّبْح أو النَّحْر أو العَقْر بالشروط الشرعيَّة على النحو التالي:
أ - الذَّبْح: قطع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين، ويستعمل في الغنم والبقر والطيور.
ب- النَّحْر: الطَّعْن في اللَّبَّة، ثمَّ قَطْعها إلى مبدأ الصَّدْر مع قطع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين، ويغلب استعماله في الإبل.
ج- العَقْر: جرح الحيوان غير المقدور عليه في أيِّ موضع منه بآلةٍ حادَّة جرحاً يُفضي إلى الزهوق، سواء الوحشي المباح صيده، أو المتوحِّش من الحيوانات المستأنسة.
(٢) المَيْتة: الحيوان الذي مات حَتْف أنفه بغير ذكاة، ويعتبر في حُكم المَيْتة ما قُطِعَ من البهيمة قبل ذَبْحِها.
(٣) المُنْخَنِقة: الحيوان الذي مات بالخَنْق، والخَنْق: حبس النَّفَس حتَّى الموت.
(٤) المَوْقوذَة: الحيوان الذي مات نتيجة الضرب بالعصا، أو غير ذلك ممَّا يقتل بثِقَلِه.
(٥) المُتَرَدِّية: الحيوان الذي مات نتيجة سقوطه من مكان عالٍ، أو وقوعه في حفرةٍ ونحوها.
(٦) النَّطيحَة: الحيوان الذي مات بسبب النَّطْح.
(٧) ما أَكَل السَّبُع: الحيوان الذي مات بسبب افتراس سَبُع أو طير جارح (غير الصيد).
(٨) ما أُهِلَّ لغير الله به: الحيوان الذي ذُكِرَ عليه عند ذَبْحِه اسمُ غير الله تبارك وتعالى.
ثانياً: ما يشترط في الحيوان المراد تذكيته:
(١) يشترط في الحيوان المذكَّى أن يكون حيًّا؛ بألَّا يكون مَيْتَة، أو مُنْخَنِقة