للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذَّبْح على الطريقة الإسلاميَّة:

أوَّلًا: التعاريف:

(١) الذَّكاة: الذَّبْح أو النَّحْر أو العَقْر بالشروط الشرعيَّة على النحو التالي:

أ - الذَّبْح: قطع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين، ويستعمل في الغنم والبقر والطيور.

ب- النَّحْر: الطَّعْن في اللَّبَّة، ثمَّ قَطْعها إلى مبدأ الصَّدْر مع قطع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين، ويغلب استعماله في الإبل.

ج- العَقْر: جرح الحيوان غير المقدور عليه في أيِّ موضع منه بآلةٍ حادَّة جرحاً يُفضي إلى الزهوق، سواء الوحشي المباح صيده، أو المتوحِّش من الحيوانات المستأنسة.

(٢) المَيْتة: الحيوان الذي مات حَتْف أنفه بغير ذكاة، ويعتبر في حُكم المَيْتة ما قُطِعَ من البهيمة قبل ذَبْحِها.

(٣) المُنْخَنِقة: الحيوان الذي مات بالخَنْق، والخَنْق: حبس النَّفَس حتَّى الموت.

(٤) المَوْقوذَة: الحيوان الذي مات نتيجة الضرب بالعصا، أو غير ذلك ممَّا يقتل بثِقَلِه.

(٥) المُتَرَدِّية: الحيوان الذي مات نتيجة سقوطه من مكان عالٍ، أو وقوعه في حفرةٍ ونحوها.

(٦) النَّطيحَة: الحيوان الذي مات بسبب النَّطْح.

(٧) ما أَكَل السَّبُع: الحيوان الذي مات بسبب افتراس سَبُع أو طير جارح (غير الصيد).

(٨) ما أُهِلَّ لغير الله به: الحيوان الذي ذُكِرَ عليه عند ذَبْحِه اسمُ غير الله تبارك وتعالى.

ثانياً: ما يشترط في الحيوان المراد تذكيته:

(١) يشترط في الحيوان المذكَّى أن يكون حيًّا؛ بألَّا يكون مَيْتَة، أو مُنْخَنِقة

<<  <  ج: ص:  >  >>