للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومحرَّماً بالنصِّ.

والصَّعْق بالكهرباء حتَّى الموت من باب الخَنْق، فلا يحِلُّ ما انتهت حياته بهذا الطريق.

أمَّا إذا كانت كَهْرَبَةُ الحيوان لا تؤثِّر على حياته؛ بمعنى أنه يبقى فيه حياةٌ مستقرَّةٌ ثمَّ يُذبَحُ، كان لَحمُه حلالًا في رأى جمهور الفقهاء، أو أيِّ حياةٍ -وإنْ قلَّت- في مذهب الإمام أبي حنيفة.

وعمليَّة الكهرباء في ذاتها إذا كان الغَرَضُ منها فقط إضعاف مقاومة الحيوان، والوصول إلى التغلُّب عليه وإمكان ذَبْحِه، جائزة ولا بأس بها، وإنْ لم يكن الغَرَض منها هذا، أصبحت نوعاً من تعذيب الحيوان قبل ذَبْحِه، وهو مكروهٌ، دون تأثير في حِلِّه إذا ذُبِح بالطريقة الشرعيَّة حال وجوده في حياة مستقرِّة، أمَّا إذا مات صَعْقاً بالكهرباء فهو ميتة غير مباحة، ومُحرَّمةٌ قطعاً.

وإذ كان ذلك؛ كان الفَيْصَل في هذا الأمر المُثار هو أنْ يَثْبُت على وجهٍ قاطعٍ أنَّ اللُّحوم والدَّواجن والطُّيور المُستورَدة المُتداوَلة في أسواقنا قد ذُبِحَت بواحدٍ من الطرق التي تُصَيِّرُها من المحرَّمات المعدودات في آية المائدة، لا سيَّما والمقال لم يقطع بأنَّ الاستيراد لهذه اللُّحوم من تلك البلاد التي نَقَل عن الكتب والنشرات اتِّباعها هذه الطُّرُق غير المشروعة في الإسلام لتذكية الحيوان، ومِنْ ثَمَّ كان على الجهات المَعْنِيَّة أنْ تتثبَّت فِعْلًا، بمعرفة الطبِّ الشرعيِّ أو البيطريِّ إذا كان هذا مُجْدِياً في استظهار الطريقة التي يتمُّ بها إنهاء حياة الحيوان في البلاد المورِّدة، وهل يتمُّ بطريق الذَّبْح بالشروط الإسلاميَّة، أو بطريقةٍ مُمِيتَةٍ تُخالِف أحكام الإسلام، أو التحقُّق من هذا بمعرفة بُعُوثٍ مَوثوقٍ بها إلى الجهات التي تُستورَد منها اللُّحوم والطُّيور والدَّجاج المعروضة في الأسواق، تتحرَّى هذه البُعُوثُ الأمرَ وتَسْتَوْثِقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>