للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك المُحدَّد الكَليل؛ كمِعْوَل الزُّرَّاع «الفأس»، ومِعْوَل النَّحْت إذا أَنْهَرَ الدَّم بالصَّدْم الشَّديد والطَّرْق عند فَقْد المُدْيَة الحديدة؛ فيَحِلُّ بذلك الحيوان، ويُغتَفَر للضَّرورة عَدَمُ إحسان القِتْلَة؛ لعَدَم السِّكِّين؟

جاء فيه أيضاً النَّهيُ عن حَذْف البُنْدُق لعِلَّة أنَّه لا يصيد صيداً، ولا يُنْكِي عدوًّا.

وجاء فيه التفصيل في صيد المِعْراض؛ فأُحِلَّ ما أصاب بحَدِّه، وحُرِّمَ ما قَتَل بعَرْضِه؛ فماذا ترون فيما حدث الآن من الصيد بمقذوف البارود؛ فهل يُلْحَق بمحذوف البُنْدُق؛ مع أنَّه يصيد ويُنْكِي؟ أو يُفَصَّل فيه نظير تفصيل المِعْراض؛ فيقال: إن صِيدَ صغيرُ الحيوان -كالأرانب والطَّير بما يُسمُّونه رَشًّا، وهو ما كان في حجم حبَّة القَمْح مثلاً- حَلَّ؛ إلحاقاً بحَدِّ المِعْراضِ، وما كان بأكبر لم يَحِلَّ؛ إلحاقاً بعَرْضِه، وكذلك في كبار الحيوان؛ فما صيد بمثل البُنْدُقَة حَلَّ، وما صيد بمقذوفات المدافع لم يَحِلَّ؟ أرْشِدْني أرشدك الله إلى ما فيه رضاه.

الجواب: مَنْ فَقِهَ جُملةَ ما ورد في الكتاب والسُّنَّةِ في تذكية الحيوان وصَيْدِه، وأنَّ أصل معنى التَّذكية في اللُّغة: إماتَةُ الحيوان بقَصْدِ أَكْلِه، وحقيقتُه: إزالةُ حرارتِهِ الغَريزيَّة؛ كما قال الرَّاغب في (مفردات القرآن) عَلِمَ أنَّ الشَّرْع لم يجعل للتَّذكية صفةً معيَّنة هي شَرْطٌ لِحلِّ أَكْل الحيوان، ولكنَّه حَرَّم التَّعذيب، وأمر بالإحسان في كلِّ شيءٍ، حتَّى القِتْلَة والذَّبْحة، وقد فصَّلنا ذلك فيما كتبناه في تأييد فتوى للأستاذ الإمام في (المجلَّد السادس)، ثمَّ لخَّصناه في تفسير آية مُحرَّمات الطعام من سورة المائدة، فليراجعه السائل يجد فيه غَنَاء إن شاء الله تعالى.

وأمَّا ما اشتبه فيه من الفَرْق بين الصَّيد بالبُنْدُق والرَّشِّ والرَّصاص يُعرَف حُكمُه من حديث صَيدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>