للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: (إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ). فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بِشْرٍ فَقَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (إِنْ وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلْ) [رواه أحمد (١٩٣٧٦)، والترمذي (١٤٦٨)، والنسائي (٤٣٠٢)، وابن ماجه (٣٢١٣)].

٨٤ - عن عبد الله بن أبي الهُذَيْلِ قال: (سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ عَبْدٌ أَسْوَدُ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ فَأُصْمِي وَأُنْمِي؟ فَقَالَ: مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ، وَمَا أَنْمَيْتَ فَلَا تَأْكُلْ) [رواه ابن أبي شيبة (٢٠٠٣٦)].

٨٥ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ يَقُولُ: (اقْتُلُوا الحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الحَبَالَى) [رواه البخاري (٣٢٩٧)، ومسلم (٢٢٣٣) واللفظ له].

٨٦ - عن مُجَاهِدٍ قَالَ: (قَالَ عُمَرُ: اقْتُلُوا الحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ) [رواه ابن أبي شيبة (٢٠٢٦٤)].

٨٧ - عن طَاوُسٍ -فِي قَوْلِهِ: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} -: (مِنَ الكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُعَلَّمُ مِنَ الصُّقُورِ، وَالبُزَاةِ، وَالفُهُودِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ)، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [رواه عبد الرزاق (٨٤٩٧)].

٨٨ - عن عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ: (أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبِيحَةَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ

إِلَّا بِشُرْبِ الخَمْرِ) [رواه عبد الرزاق (٨٥٧٠)].

٨٩ - عن ابن عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ فِي الجَنِينِ: (إِذَا خَرَجَ مَيِّتًا، وَقَدْ أَشْعَرَ، أَوْ وَبَّرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ) [رواه عبد الرزاق (٨٦٤٢)].

٩٠ - عن أبي طَلْحَةَ قَالَ: (عَدَا الذِّئْبُ عَلَى شَاةٍ فَأَفْرَى بَطْنَهَا، فَسَقَطَ

<<  <  ج: ص:  >  >>