فَقَالَ: (إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ). فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بِشْرٍ فَقَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (إِنْ وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلْ) [رواه أحمد (١٩٣٧٦)، والترمذي (١٤٦٨)، والنسائي (٤٣٠٢)، وابن ماجه (٣٢١٣)].
٨٤ - عن عبد الله بن أبي الهُذَيْلِ قال: (سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ عَبْدٌ أَسْوَدُ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ فَأُصْمِي وَأُنْمِي؟ فَقَالَ: مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ، وَمَا أَنْمَيْتَ فَلَا تَأْكُلْ) [رواه ابن أبي شيبة (٢٠٠٣٦)].
٨٥ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ يَقُولُ: (اقْتُلُوا الحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الحَبَالَى) [رواه البخاري (٣٢٩٧)، ومسلم (٢٢٣٣) واللفظ له].
٨٦ - عن مُجَاهِدٍ قَالَ: (قَالَ عُمَرُ: اقْتُلُوا الحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ) [رواه ابن أبي شيبة (٢٠٢٦٤)].
٨٧ - عن طَاوُسٍ -فِي قَوْلِهِ: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} -: (مِنَ الكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُعَلَّمُ مِنَ الصُّقُورِ، وَالبُزَاةِ، وَالفُهُودِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ)، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [رواه عبد الرزاق (٨٤٩٧)].
٨٨ - عن عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ: (أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبِيحَةَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ
إِلَّا بِشُرْبِ الخَمْرِ) [رواه عبد الرزاق (٨٥٧٠)].
٨٩ - عن ابن عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ فِي الجَنِينِ: (إِذَا خَرَجَ مَيِّتًا، وَقَدْ أَشْعَرَ، أَوْ وَبَّرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ) [رواه عبد الرزاق (٨٦٤٢)].
٩٠ - عن أبي طَلْحَةَ قَالَ: (عَدَا الذِّئْبُ عَلَى شَاةٍ فَأَفْرَى بَطْنَهَا، فَسَقَطَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute