للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخذوها واستعملوها، وفي القرآن الكريم: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥]، وهذا أبلغ من مُجرَّد الآنية؛ لأنَّ طعام الذين أوتوا الكتاب هو الذَّبْح، والذَّبْح هو الذي يحتاج إلى ذكاة، وإلى شروطٍ، وله مُتطلَّبات، أمَّا مُجرَّد الأواني فالأصل فيها الإباحة، فهي طاهرةٌ لكونها نظيفة [ولم يظهر] عليها شيءٌ، وإذا جُهِلَت حالها فكذلك يُباح استعمالها، وإذا عُلِمَت نجاستها فيجب أن تُغْسَل، وكما تقدَّم هذا ليس خاصًّا بأواني الكُفَّار، أو أواني أهل الكتاب، بل هذا أيضاً مُتعيِّنٌ في أواني المسلمين إذا عُلِمَ أنَّها نَجِسَةٌ.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦)]

* وانظر: فتوى رقم (٥٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>