للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى موادَّ أخرى، فهذه العمليَّة تُسمَّى في الفقه الإسلامي بالاستحالة، وهي انقلابُ العَيْن من حالةٍ إلى أخرى، فتنقلب من النجاسة إلى غيرها بحيث تفقد صفاتها، ويمكن التعبير عنها بمصطلح عِلْميٍّ على أنَّها تفاعلٌ كيميائيٌّ يُحوِّل المادَّة من مُركَّبٍ إلى آخر.

وقد قال فقهاء الحنفيَّة باستحالة الأعيان النَّجِسَة إلى طاهرة إن انقلبت من حالةٍ نَجِسَةٍ إلى حالة أخرى طاهِرَةٍ بحيث تفقد صفاتها.

قال الإمام ابن الهُمام الحنفي: «لأنَّ الشَّرْع رتَّب وَصْف النَّجاسة على تلك الحقيقة، وتَنْتَفي الحقيقة بانْتِفاء بعض أجزاءِ مفهومها، فكيف بالكُلَّ؟ ونظيرُه في الشَّرْع النُّطْفة نَجِسَة وتصير عَلَقَةً وهي نَجِسَة، وتصير مُضْغَةً فتَطْهُر، والعصير طاهرٌ فيصير خَمْراً فيَنْجُس ويصير خَلاً فيَطْهُر، فعرفنا أنَّ استحالة العَيْن تَسْتَتْبع زوال الوصف المُرَتَّب عليها». (فتح القدير ١/ ٢٠٠).

فالموادُّ الملوِّنة المُستخرَجة من الحَشَرات تَمُرُّ بعِدَّة عمليَّات كيميائيَّة ... لتخرج مادَّة أخرى مُكْسِبَة للَّوْن، ممَّا يجعلها قابلةً للأَكْل.

وعليه؛ فإنَّه يجوز استعمال هذه المادَّة، ولكن بالضوابط الآتية:

١ - أن تكون المادَّة قد تغيَّرت صفاتُها، واستحالت إلى مادَّة أخرى يجوز استعمالها.

٢ - أن تدعو الحاجة إلى استعمال هذه المادَّة، بأن لا يوجد لها بديلٌ يقوم مقامها.

٣ - أن يكون استعمالُها بقَدْر الحاجة.

٤ - أن لا يكون فيها ضررٌ. والله تعالى أعلم.

[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٣٢٤٠)]

<<  <  ج: ص:  >  >>