فيها، ومنهم من قال: لا تَطْهُر، ولا يَحِلُّ الانتفاع بها، لأنَّا أُمِرْنا باجتنابها، وفي التحليل اقترابٌ منها، فلا يجوز.
وبعد أن استعرض المجلسُ أدلَّة الفريقين خَلُصَ إلى ترجيح المذهب الأوَّل؛ وهو طهارة الخلِّ وحِلُّ الانتفاع به؛ وذلك لأنَّ التخليل -مثل التخلُّل- يُزيل الوصف المُفسِدَ وهو الإسْكار، ويُثبِتُ وصف الصلاحيَّة؛ لأنَّ فيه مصلحة التغذِّي والتداوي وغيرهما، ولأنَّ علَّة التنجيس والتحريم هي الإسْكار، وقد زالت، و (الحُكمُ يَدورُ مع عِلَّتِه وُجوداً وعَدَماً)، تأكَّد هذا بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام:(نِعْمَ الْإِدَامُ الخَلُّ)، من غير تفريقٍ بين خَلٍّ وآخر، ولا طُلِبَ مِنَّا البحث عن أصله ماذا كان.
وما رُوِيَ بخلاف ذلك ممَّا يدلُّ على المنع من تخليلها، فإنَّما هو من باب الرَّدْع والتشديد عليهم في أوَّل الأمر؛ حتَّى لا يتهاونوا فيها بحال.
[موقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، القرار رقم ١٢ (٧/ ٤)]