للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لصناعة هذه الحلويَّات. هل ستدخل هذه المنتجات في طَوْر التحريم بالنسبة للمسلمين؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد:

فهذه الموادُّ الحيوانيَّة إن كانت مأخوذةً من حيوانٍ حلالٍ بعد ذَكاتِه فلا إشكال في جَوَازِها. وإن عُلِمَ أنَّ أصلها مَيْتَةٌ، أو من حيوانٍ مُحرَّم الأَكْل كالخنزير، أو غير مُذَكًّى، فإنْ تمَّت معالجتها حتَّى تحوَّلت إلى مادَّة أخرى قبل إضافتها إلى المأكولات، فإنَّ الراجح من أقوال أهل العِلْم أنَّها تَطْهُر ويجوز استعمالها. أمَّا إذا لم تحصل معالجتها، أو حصلت لكنَّها لم تُحوِّلها إلى مادَّة أخرى، فإنَّها تبقى على أصلها، وهو النجاسة وحُرْمَة الاستعمال؛ لأنَّه بامتزاج تلك المادَّة النَّجِسَة بها صارت نَجِسَةً؛ لأنَّ كُلَّ مائع غير الماء الطهور يتَنَجَّس بمُجرَّد ملاقاة النجاسة.

أمَّا إذا كانت مجهولة الحال أو المصدر، فالظاهر أنَّها مباحة؛ لعموم البَلْوَى وجَهالة الأصل، ولأنَّ أغلب هذه الموادّ المُصنَّعة تكون قد جرى عليها معالجة حتَّى تتحول عن أصلها.

والذي يجري عادةً أنَّ الشركة المُصنِّعة تكتب مكوِّنات كُلِّ سِلْعةٍ على غِلافها بصورةٍ مفصَّلةٍ ترفع الشكَّ، وأحياناً تكون هناك عبارة مُبْهَمَة مَشْبوهَة؛ مثل أن يكتب ضمن المكوِّنات: «دُهون حيوانيَّة»، دون تحديد نوع الحيوان، هل هو عِجْلٌ أو خنزيرٌ. وفي هذه الحال نرى تَوَخِّي الحذر طالما وُجِدتْ الشُّبْهَة؛ لأنَّ كونها من الخنزير ليس احتمالًا ضعيفاً. وهذا يكفي في وجوب تَجنُّبِها.

وإن اختلف في مصدر هذه الموادّ، وتضاربت فيه الأقوال، وحصل الشكُّ؛ بحيث لا يستطع الإنسان أن يُرجِّح أيًّا من الاحتمالات، فيجب

<<  <  ج: ص:  >  >>