يحتجبن. إن هؤلاء المارين كلهم بمثابة قسم واحد ممن يباح النّظر إليهم من الأقارب ثم بين القسم الثاني من الأجانب بقوله عز قوله «أَوِ التَّابِعِينَ» الّذين يتبعون الناس لأجل تناول فضلات طعام وخلقان ملابسهم من الشّيوخ الطّاعنين في السنّ الّذين قنت شهواتهم والمسوحين الّذين قطعت مذاكيرهم أو خصائهم، والبله الّذين لا يعرفون أمر النّساء والمعتوهين والمجانين وأشباههم المرادين في قوله تعالى «غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ» الّذين لا حاجة لهم بالنساء ولا يعرفون شيئا من أمورهن ولا تحثهم أنفسهم بفاحشة ما، ولا يصفون للأجانب ما يرون منهن، فهؤلاء لا بأس بان ينظروا من النّساء ما ينظر منهن محارمهن، أما المجبوب الذي قطع ذكره فقط والمخصى والمخنّث الذي لا ينتشر ذكره فهم من أولي الإربة أي الحاجة بالنساء، فلا يجوز تمكينهم من النّظر إلى النّساء لأنهم يشتهون ويعرفون أمور النّساء ويصفونهم للأجانب ولبعضهم، ثم بين الأجانب الآخرين الّذين هم من القسم الثاني الّذين يجوز لهم النّظر بقوله جل قوله «أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ» أي لم يقدروا على الوطء لعدم الشّهوة ويدخل فيهم كلّ من لم يبلغ سن المراهقة والتمييز وهو الأولى لأن المراهقين قد يعرفون شيئا من ذلك فينبغي التحاشي عن اطلاعهم على الأجانب وعدم التساهل بشأنهم، والشّر أوله نظرة والنّار أولها شرارة، والحرب أولها كلام، ألا فليحذرن اللائي يذهبن إلى الحمام من ذلك، «وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ» معطوفة على ولا يبدين لأنهن إذا ضربن الأرجل حال مشيهن بأرجلهن «لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ» وهو ظهور الخلخال وصوته إذ في باطنه حصى ليصوت عند ضرب الرجل بالأرض فتتنبه الرّجال للنظر إليهن فيكن كأنّهن قد عرضن أنفسهن بذلك «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً» رجالا ونساء أحرارا وعبيدا «أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ» مما صدر منكم من ذلك، ولا تعودوا اليه أبدا، وان ما وقع منكم من ذلك قبل صدور هذه الآية فهو عفو، أما بعدها فلا، إذ جاءكم النّهي من ربكم، فاتعظوا أو لا تفعلوا منه شيئا، واعملوا بما أمرتم به «لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»(٣١) فتفوزون بخير الدّنيا والآخرة، وانما وصى الله عباده بالتوبة