للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ فَجَذَبَهَا بِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا أَرَى عَلَيْكَ ثِيَابَ مَنْ لَا يَعْقِلْ).

وعن أبي شيخٍ الهُنَّائِيِّ قال: (كُنْتُ فِي مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ؛ هَلْ تَعْلَمُونَ أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ).

وعن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ، وَلَوْ دَخَلَ الجَنَّةَ يَلْبَسُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ وَلَا يَلْبَسُهُ)، وغير هذا كثير من الأحاديث المتواترة في النَّهي عن لُبْس الحرير.

وخَصَّصوا النَّهي بالرِّجال دون النِّساء لأحاديث أُخَر وردت في ذلك غير ما قدَّمناه؛ ومنها ما رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَ حَرِيراً فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَباً فَجَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي). وعن ابن عمر وزيد بن أَرْقَم مثله.

وعن أنس بن مالك قال: (رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بُرْدٌ سِيَرَاءُ مِنْ حَرِيرٍ)، ومعنى سِيَراءُ: مُضَلَّعٌ بالقَزِّ.

وهذا الذي قرَّرناه من إباحة لُبْس الحرير للنِّساء أو تحريمه على الرِّجال هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسُف، ومحمَّد رحمهم الله تعالى. وحكى النَّوويُّ الإجماع عليه؛ فيجب التَّعويل عليه في مثل هذا المقام.

وأمَّا استعمال آنية الذَّهَب والفِضَّة؛ فنقول: جاء في الصَّحيح عن البراء بن عازبٍ قال: (نَهَانَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ سَبْعٍ: نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ -أَوْ قَالَ: حَلَقَةِ الذَّهَبِ-، وَعَنِ الحَرِيرِ، وَالاسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، والمِيثَرَةِ الحَمْرَاءِ، وَالقَسِّيِّ، وَآنِيَةِ الفِضَّةِ، وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ المقْسِمِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>