للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي هريرة عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه (نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ)، [وقال عمروٌ: أخبرنا شُعبَة عن قتادة:] سَمِعَ النَّضْرَ سَمِعَ بشيراً مثله.

قال العَيْنِيُّ: وأمَّا السَّبعةُ التي نهانا عنها؛ فأوَّلُها آنية الفِضَّة، والنَّهْي فيه نَهْي تحريم، وكذلك آنيةُ الذَّهَب، بل هي أَشَدُّ، قال أصحابنا: لا يجوز استعمال آنية الذَّهَب والفِضَّة للرِّجال والنِّساء؛ لما في حديث حذيفة عند الجماعة: (وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا) الحديث، وقالوا: وعلى هذا المَجْمَرَة، والمِلْعَقَة، والمِدْهَن، والمِيل، والمِكْحَلَة، والمِرْآة، ونحو ذلك؛ فيستوي في ذلك الرِّجال والنِّساء؛ لعُموم النَّهي، وعليه الإجماع.

ويجوز الشُّرْب في الإناء المُفَضَّض، والجلوس على السَّرير المُفَضَّض إذا كان يَتَّقي مَوْضِع الفِضَّة؛ أي يتَّقي فَمُه ذلك، وقيل: يتَّقي أَخْذَه باليَد. وقال أبو يوسُف: يُكرَه. وقول محمَّدٍ مُضطرِبٌ.

ويجوز التَّجمُّل بالأواني من الذَّهَب والفِضَّة بشرط ألَّا يريد التَّفاخر والتَّكاثر؛ لأنَّ فيه إظهار نعم الله تعالى.

الثَّاني: خاتَم الذَّهَب؛ فإنَّه حرامٌ على الرِّجال، والحديث يدلُّ عليه.

ومن النَّاس من أباح التَّخَتُّم بالذَّهب؛ لما في (شرح الآثار) بإسناده إلى محمَّد بن مالكٍ قال: (رَأَيْتُ عَلَى البَرَاءِ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَأَلْبَسَنِيهِ، فَقَالَ: الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ).

والجواب عنه: أنَّ التَّرجيح للمُحَرَّم، وما رُوِيَ من ذلك كان قبل النَّهْي.

وأمَّا التَّختُّم بالفِضَّة فإنَّه يجوز؛ لما رُوِيَ عن أنسٍ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ لَهُ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، وَنَقَشَ عَلَيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ). رواه الجماعة.

والسُّنَّة أن يكون قَدْر مثقالٍ فما دونه. والتَّخَتُّم سُنَّةٌ لمن يحتاج إليه؛

<<  <  ج: ص:  >  >>