للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالسُّلطان والقاضي ومن في معناهما، ومن لا حاجة له إليه فترْكُه أفضل. اهـ.

وجاء في (سنن النسائي) تحت عنوان: (تحريمُ الذَّهَب على الرِّجال): عن زُرَيرٍ أنَّه سَمِعَ عليَّ بن أبي طالبٍ يقول: (إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَ حَرِيراً فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَباً فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِيٍ)، وعن أبي موسى أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا)، وعن أبي قِلابَة عن معاوية (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعاً، وَعَنْ رُكُوبِ المَيَاثِرِ)، وعن أبي شَيْخٍ أنَّه سمع معاوية -وعندَه جَمْعٌ من أصحاب محمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- قال: (أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعاً؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ). وفي شرحه (زَهْرُ الرُّبَى) للسيوطيِّ قوله: (إِلَّا مُقَطَّعاً) أي: مُكَسَّراً مَقْطوعاً، والمراد الشَّيء اليسير مثل السِّنِّ والأَنْف، والله أعلم.

وفي (شرح معاني الآثار) لأبي جعفر الطَّحاويِّ؛ قال أبو جعفر: قد اختَلَف النَّاس في الرَّجُل يتحرَّك سِنُّه فيريد أن يَشُدَّها بالذَّهَب؛ فقال أبو حنيفة: ليس له ذلك، وله أن يَشُدَّها بالفِضَّة. وقال أصحابُ الإِملاء؛ منهم: بِشْرُ ابن وليدٍ عن أبي يوسُف عن أبي حنيفة: أنَّه لا بأس أن يَشُدَّها بالذَّهَب. وقال محمَّد بن الحسن: لا بأس أن يَشُدَّها بالذَّهَب، وقد أباح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعَرْفَجَة أن يَتَّخِذ أَنْفاً من ذَهَبٍ؛ رُوِيَ عن عبد الرحمن بن طَرَفَة عن جَدِّه عَرْفَجَة بن أَسْعَدٍ (أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الكِلَابِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذَ أَنْفاً مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفاً مِنْ ذَهَبٍ، فَفَعَلَ). فقد أباح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعَرْفَجَة بن أَسْعَدٍ أن يتَّخِذ أَنْفاً من ذَهَبٍ إذا كانت تُنْتِن الفِضَّة، فلمَّا كان ذلك كذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>