للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطعمه ومشربه، ودخوله وخروجه، وأدائه للعبادات التي افترضها الله عليه، وهو فوق ذلك محفوف بمخاطر عظيمة؛ إذ يتعرَّض الشاب للفتن ودعاة الضلال، وأرباب المُجون، وجنود المنظمات الغربيَّة والشرقيَّة، ولا عاصم من ذلك إلَّا من رحم الله؛ ولهذا فلا ينبغي للطالب المسلم أن يترك الدراسة في بلده ويسافر إلى الخارج؛ فيعرض نفسه لهذه الأخطار العظيمة، والفتن الكبيرة.

أمَّا إذا اضطرَّت البلاد إلى سفر أُناس معيَّنين لدراسة علوم خاصَّة لا توجد في المملكة، ولا غيرها من بلاد المسلمين، فعند ذلك ينبغي أن يُختار طائفة من أرباب العَقْل والدِّين والفَهْم لأحكام الإسلام، ثمَّ يتلقَّون تلك العلوم في أماكن وجودها، مع الحَيْطة والحذر، وشدَّة المراقبة والمتابعة، وبعد نهاية هذه الدراسة يعودون فوراً إلى بلادهم.

ثانياً: إنَّ الله سبحانه وتعالى عليمٌ بأحوال عباده، خبيرٌ بما ينفعهم وما يضرُّهم، وقد أنزل على عبده ورسوله محمَّد -صلى الله عليه وسلم- شريعة الإسلام التي جاءت بكلِّ خيرٍ، وحذَّرت من كلِّ شرٍّ، وأنَّه سبحانه حَرَّم المُحرَّمات للضرر الموجود فيها على العباد ممَّا علموه وما لم يعلموه.

وإنَّ من تلك المحرَّمات: لحم الخنزير، الذي قد دلَّ على تحريمه الكتاب والسُّنَّة، وإجماع عُلماء المسلمين، قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} [البقرة: ١٧٣]، وقال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: ١٤٥]، وفي الحديث المتَّفق عليه: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ)؛ فدلَّ القرآن والسنَّة على تحريم لحم الخنزير، وعلى ذلك أجمع العُلماء.

قال بعض العُلماء رحمهم الله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>