للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوفاء): «وقوله: (إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ) عامٌّ في كلِّ شيءٍ؛ من التذكية، والقِصاص، وإقامة الحدود، وغيرها، من أنَّه لا يعذِّب خَلْقَ الله، وليُجْهِز في ذلك» اهـ.

وكان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أشدَّ الناس نهياً عن تعذيب الحيوان وسوء معاملته؛ فنهى عن قتل الحيوان صَبْراً؛ وذلك بمنعه عن الطعام والشراب حتَّى يموت، بل وجعل ذلك سبباً لدخول النار؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ؛ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) متَّفق عليه.

ونهى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن قتل الحيوان حَرْقاً؛ لِمَا في الحَرْق من الإيلام والتعذيب؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رَأَى قَرْيةَ نَمْلٍ قَدْ حُرِّقَتْ، فَقَالَ: (مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟» قُلْنَا: نَحْنُ، قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ) رواه أبو داود.

وقد بلغ من رحمة الشرع بالحيوان أنَّه نهى عن مجرَّد الإيلام النفسي له قبل ذَبْحِه بإظهار آلة القتل له عند إرادة ذبحه، فكيف بما كان فيه إيلامٌ له الصَّعْق قبل موته!

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ البَهَائِمِ، وَقَالَ: (إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ) رواه ابن ماجه.

وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: (مَرَّ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ، وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا؛ فَقَالَ: أَفَلَا قَبْلَ هَذَا! أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَتَينِ! هَلَّا أَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا!) رواه الطبرانيُّ وصحَّحه الحاكم.

وعن مُعاوِيةَ بنِ قُرَّةَ عن أَبِيه رضي الله عنه (أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>