للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصيد بالحواجز، أو الحوض، أو اللبش، أو الزلاليق، أو أيِّ نوع من السدود والتحاويط، كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلَّا بتصريح من الهيئة العامَّة لتنمية الثروة السَّمَكيَّة، وتسري أحكام هذه المادَّة على الصيد في المياه التي تغطِّي الأراضي المملوكة للأفراد، وتتَّصل بالمياه المصريَّة» اهـ.

كما صدر قرارٌ من السلطات التنفيذيَّة بمحافظة الدقهليَّة -والتي تقع فيها بحيرة المنزلة- برقم (٢٤) لسنة ٢٠١٦ م نُصَّ فيه على ما يأتي: «يُحظَر صيد الأسماك ببحيرة المنزلة (بنطاق محافظة الدقهليَّة) بالأدوات والآلات والشِّباك الممنوع الصيد بها، أو المُرخَّص بها، أو بالموادِّ السامَّة أو الضارَّة أو المميتة للأحياء المائيَّة، أو المُفَرْقَعات، أو بالصَّعْق بالكهرباء.

يحظر صيدُ الزَّرِّيعة من بحيرة المنزلة، وتضبط جميع السيَّارات المحمَّلة بالزَّرِّيعة غير المعلومة المصدر، وتُسلَّم الزَّرِّيعة لمنطقة الثروة السَّمَكيَّة بالمنزلة» اهـ.

وبناء على ذلك، وفي واقعة السؤال: فإنَّ عملية صيد الأسماك والأحياء المائيَّة بطريقة الصَّعْق الكهربائي حرامٌ ولا تجوز شرعاً؛ لِمَا فيها من إيلام الأحياء المائيَّة وتعذيبها، وهذا يتنافى مع مقصود الشريعة الإسلاميَّة في إحسان عمليَّة القتل؛ ولذلك اختارت من طُرُق التذكية أسْرَعَها إماتةً وأقلَّها إيلاماً وأبعدَها عن التعذيب فيما يُذبَح من الحيوان، فلأنْ يُعتبر ذلك فيما لا يُذبَح من باب أَوْلَى، ولِمَا لهذه الطريقة من الأضرار الكثيرة والآثار السيِّئة على الثروة السَّمَكيَّة والبيئة المائيَّة في الحاضر والمستقبل؛ من تأثيرها على مخزون الأسماك وتناسلها، ومن قتل ما لا منفعة في قتله معها، ومن إحداث الاختلال في التوازن البيئي بالإفناء الجماعي لهذه الحيوانات المائيَّة، بما يتنافى

<<  <  ج: ص:  >  >>