للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لَوْلَا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ)، قال الترمذي: حسن صحيح، ورواه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) بلفظ: (لوْلَا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا)، وبنحو لفظه رواه الرُّوياني في (مسنده).

وأخرج ابن أبي شيبة في (المصنَّف)، وابن حِبَّان في (الصحيح)، والبيهقي في (السنن الكبرى) واللفظ له، -وأصله في (مسند أحمد) و (صحيح مسلم) مختصراً- من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا).

وأخرج الضِّياء المَقْدِسيُّ في (الأحاديث المختارة) عن عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَوْلا أَنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِ كُلِّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ).

قال الإمام أبو سليمان الخطَّابي في (معالم السنن ٤/ ٢٨٩، ط. المطبعة العلميَّة): «معناه: أنَّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، كَرِهَ إفناءَ أُمَّةٍ مِن الأُمم، وإعدامَ جيلٍ مِن الخلق حتَّى يأتي عليه كلَّه فلا يُبقي منه باقية؛ لأنَّه ما مِن خلقٍ لله تعالى إلَّا وفيه نوعٌ مِن الحكمة، وضربٌ مِن المصلحة» اهـ.

خامساً: أنَّ هذا النوع من الصيد يؤذي الصيَّادين أنفسهم، ويُعرِّض حياتهم وحياة غيرهم ممَّن يكونون في تلك الأماكن لخطر الموت بالكهرباء.

وضررُ هذه الطريقة من الصيد معلوم عند كلِّ العقلاء؛ ولذلك نصَّت قوانين الدول على حظرها وتجريمها، ومنها القانون المصري؛ فقد نَصَّ في القانون الخاصِّ بصيد الأسماك والأحياء المائيَّة رقم (١٢٤) لسنة ١٩٨٣ م في مادته (١٣) على أنَّه: «لا يجوز الصيد بالموادِّ الضارَّة، أو السامَّة، أو المخدِّرة، أو المميتة للأحياء المائيَّة، أو المُفَرْقَعات، كما لا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>