للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدليل، وقد رُوي عن سيِّدنا عليٍّ وابن عبَّاس رضي الله عنهما إباحة الجِرِّيث والسَّمَك الذَّكَر، ولم يُنْقل عن غيرهما خلافُ ذلك، فيكون إجماعاً» اهـ.

ونقل الإجماعَ على إباحة السَّمَك بكُلِّ أنواعه كذلك غيرُ واحد من العُلماء.

قال الإمام النووي في (شرح مسلم ١٣/ ٨٦، ط. دار إحياء التراث العربي): «وقد أجمع المسلمون على إباحة السَّمَك» اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ٩/ ٦١٩، ط. دار المعرفة): «لا خلاف بين العُلماء في حِلِّ السَّمَك على اختلاف أنواعه» اهـ.

فكُلُّ ما كان من جنس السَّمَك لغةً وعُرْفاً فهو حلالٌ عند الحنفيَّة بلا خلاف في ذلك، وجاء في نصوص عُلمائهم التصريحُ بحلِّ أَكْل الرُّوبِيَان بخصوصه مع غيره مِن أنواع السَّمَك بلا خلاف؛ لدخوله في مُسمَّى «السَّمَك» لغةً وعُرْفاً، وسبق سياق نصِّ العلَّامة الفيروزآبادي -وهو من عُلماء الحنفيَّة- على أنَّ الإِرْبِيَان مِن السَّمَك.

وهذا هو ما عليه العمل والفتوى لدى عُلماء الحنفيَّة في الدِّيار الهِنْديَّة والباكستانيَّة وغيرها. وأجمعُ مَن تكلَّم مِن متأخِّري الحنفيَّة على حكم أَكْل الإْرْبيان: هو العلَّامة الشيخ أحمد رضا خان البريلوي الحنفي (ت ١٣٤٠ هـ)؛ فإنَّه حقَّق في (فتاواه) القولَ بحِلِّه على مقتضى إطلاق المتون، غير أنَّه أفتى بأولويَّة التورُّع عنه؛ خروجاً من الخلاف فيه؛ جاء في كتابه الحافل (العطايا النبويَّة في الفتاوى الرضوية ص ٣٣٣ - ٣٣٧، ط. رضا فاؤنديشن، لاهور ١٩٩٤ م - مع الترجمة العربية): «استفتاء رقم ١٧٣: المستفتي: شوكت علي المحترم، ٢ ربيع الثاني الميمون ١٣٢٠ هـ: ماذا يقول عُلماء الدين وأهل الفتوى في الشرع المتين في حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>