للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإِرْبِيَان؛ هل يجوز أَكْلُه أم لا؟ وهل أَكْلُه مكروهٌ أم حَرامٌ؟

الإجابة: نُقِلَ في (الحمَّاديةَّ) قولان بالجواز وعدمه؛ حيث قال: الدود الذي يُقال له جهينگه عند بعض العُلماء؛ لأنَّه لا يشبه السَّمَك، وإنَّما يباح عندنا من صيد البحر أنواع السَّمَك، وهذا لا يكون كذلك، وقال بعضهم: حلال؛ لأنَّه يُسمَّى باسم السَّمَك.

أقول: ظاهر عبارة (الحمَّاديَّة) أنَّ عدم الجواز هو المختار لديه؛ لأنَّه قدَّمه، والتقديم أمارة التقديم، وسمَّاه دُوداً، والدُّود حرامٌ، واستدلَّ للقول بالحِلِّ بأنَّه يُسَمَّى باسم السَّمَك دون أن يُسمِّيَه هو بذلك.

والتحقيق في هذا المقام: أنَّه لا يجوز من صيد البحر غيرُ السَّمَك، وغيرُه حرامٌ مطلقاً في مذهبنا، وعلى هذا: فمن ظنَّ أنَّ الجَمْبَري ليس من أنواع السَّمَك فينبغي أن يكون حراماً عنده، غير أنَّ العبد الفقير رجع إلى كتب اللغة وكتب الطبِّ وكتب عِلْم الحيوان فوجدها جميعاً تنصُّ على أنَّه نوع مِن السَّمَك صراحةً ...

وبناءً على هذا، وعلى إطلاق المتون وتصريح (معراج الدِّراية): ينبغي أن يكون مباحاً مطلقاً؛ فإنَّ المتون صرَّحت بحِلِّ جميع أنواع السَّمَك، والطافي ليس نوعاً برأسه، بل وصفٌ يعتري كُلَّ نوع. وصرَّح صاحب (المعراج) بأنَّ الأسماك الصغيرة التي لا تُشَقُّ بطنها ولا يُنَظَّف ما بداخلها من نجاسات وتُحَمَّرُ وتُقْلَى، كما هي مباحةٌ لدى جميع الأئمَّة سوى الإمام الشافعي.

وفي (ردِّ المُحتار): «وفي (معراج الدِّراية): ولو وُجِدَتْ سمكةٌ في حوصلة طائر، تُؤكَل، وعند الشافعي: لا تؤكَل؛ لأنَّه كالرَّجيع، ورجيع الطائر عنده نجس، وقلنا: إنَّما يُعتَبَرُ رجيعاً إذا تغيَّر، وفي السَّمَك الصغار التي تُقلَى من غير أن يُشَقَّ جوفه؛ فقال أصحابه:

<<  <  ج: ص:  >  >>