لا يكون مِن أنواع السَّمَك، وقال بعضهم: حلال؛ لأنَّه يُسَمَّى بأسماء السَّمَك» اهـ.
والمنقول منه هو (كنز العُبَّاد في شرح الأَوْراد) للشيخ علي بن أحمد الغوري، وهو شرحٌ فارسيٌّ لأوراد الشيخ العارف شهاب الدِّين السُّهْرَوَرْدِي؛ كما ذكر صاحب (كشف الظنون ٢/ ١٥١٧، ط. مكتبة المثنى)، وهو من الكتب غير المعتمدة عند الحنفيَّة.
قال العلَّامة المحدِّث أبو الحَسَنات اللكنوي (ت ١٣٠٤ هـ) في (النافع الكبير ص ٢٩، ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلاميَّة): «ومِن الكتب غير المعتبرة ... (كنز العُبَّاد)؛ فإنَّه مملوءٌ من المسائل الواهية والأحاديث الموضوعة، ولا عبرة له لا عند الفقهاء ولا عند المحدِّثين، قال عليٌّ القاري في (طبقات الحنفيَّة): علي بن أحمد الغوري له كتاب جمع فيه مكروهات المذهب، سماه (مفيد المستفيد)، وله (كنز العُبَّاد في شرح الأَوْراد)؛ قال العلَّامة جمال الدِّين المرشدي: فيه أحاديث سَمِجَة موضوعة، لا يَحِلُّ سَماعها» اهـ.
وقال أيضاً في (التعليق المُمَجَّد على موطَّأ محمَّد ١/ ٦١٣، ط. دار القلم): «وذكر بعض أصحاب الكتب غير المعتبرة كصاحب (كنز العُبَّاد)». اهـ.
فإذا انضاف إلى ذلك أنَّه لم يَنقل هذا الخلافَ مِن الحنفيَّة غير صاحب (كنز العُبَّاد) هذا، مع مخالفة نقله لإطلاق المتون عند متقدِّمي الحنفيَّة ومتأخِّريهم في حِلِّ كلِّ أنواع السَّمَك مع عَدِّ الإِرْبِيَان نوعاً من السَّمَك من أن يُستَثْنَى مِن الحِلِّ: كان ذلك آكد لإطلاق القول بالإباحة كما أشارت إليه الفتوى، وأَدْعَى إلى اطِّرَاحِ هذا النقل وعدم الاعتداد به.