الأخلاطي) من تصحيح الكراهة التحريميَّة للسَّمَك الصِّغار عند الحنفيَّة: فغير سديد؛ إذ هو مخالفٌ لِمَا ذُكِرَ قبلَه عن صاحب (معراج الهداية) من نسبة الحُرمة فيه إلى الشافعيَّة، ونسبة الحِلِّ إلى الحنفيَّة وسائر الأئمَّة، وقد نقله أيضاً غيرُه من الحنفيَّة؛ كالحافظ العَيْني في (البناية شرح الهداية ١٠/ ٧٣٤) وفيه تصحيف يُصَحَّح من نقل ابن عابدين، وهو على الصواب أيضاً عند العلَّامة التهانوي في (إعلاء السنن ١٧/ ١٩١، ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلاميَّة)، وهو يوافق نقل الإمام ابن قُدامة الحنبلي في (المغني)؛ حيث لم ينقل تحريم ذلك عن غير أصحاب الشافعي؛ فقال (٩/ ٣٩٥، ط. مكتبة القاهرة): «ويباح أكل الجراد بما فيه، وكذلك السَّمَك، يجوز أنْ يُقْلَى من غير أنْ يُشَقَّ بطنُه، وقال أصحاب الشافعي في السَّمَك: لا يجوز؛ لأنَّ رجيعَه نجس». اهـ.
على أنَّ ما نقله ابنُ قَدامة وصاحب (معراج الهداية) عن أصحاب الإمام الشافعي مِن تحريم أكل السَّمَك الصغار التي تُقلَى من غير أن يُشَقَّ جوفها، إنَّما هو أحد الوجهين عند الشافعيَّة، والمُرَجَّحُ عندَهم الحِلُّ؛ إمَّا لطهارة رجيعه عند الإمام الرُّوياني، واحتج له غيرُه بأنَّه يُعْتَدُّ ببيعه، وإمَّا للمُسامحة؛ لعُسر شقه وإخراجه عند الإمام القَفَّال وصحَّحه الإمام الفوراني وغيره؛ كما في (المجموع للإمام النووي ٩/ ٧٣، ط. دار الفكر)، ورجَّحه الحافظ السيوطي في (الأشباه والنظائر، ١/ ٤٣٣، ط. دار الكتب العلميَّة)، وهو المعتمد في المذهب الشافعي كما نصَّ عليه الشيخان: العلَّامة ابن حجر الهيتمي في (تحفة المحتاج، ٩/ ٣١٧، ط. المكتبة التجاريَّة الكبرى)، والعلَّامة الرَّمْلي في (نهاية المحتاج ٨/ ١٥١، ط. دار الفكر)، والقول بالحِلِّ هو ما نقله صاحب