للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو الحسن علي بن إبراهيم بن نَصْرَوَيْه السَّمَرْقَنْدي (ت ٤٤١ هـ)؛ كما ترجمه الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء، ١٧/ ٦٠٤، ط. الرسالة).

وقال العلَّامة قاضيخان (ت ٥٩٢ هـ) في (فتاواه- ٣/ ٤٠٢)، المطبوعة بهامش (الفتاوى الهنديَّة، ط. الأميريَّة ١٣١٠ هـ): «ليس زمانُنا زمانَ الشبهات؛ فعلى المسلم أنْ يتَّقيَ الحَرامَ المُعايَن» اهـ.

وقال العلَّامة الشيخ خليل النحلاوي الشيباني الحنفي (ت ١٣٥٠ هـ) في (الدُّرَر المُباحة في الحظر والإباحة، ص: ٨٠): «الورعُ من تناول الشبهات في الحلال والحرام ليس كالورع في أمر الطهارة والنجاسة، بل هو أهمُّ في الدِّين، وهو سيرةُ السَّلَف الصالحين، ولكن في زماننا هذا لا يمكن ذلك الورعُ من الشُّبهات في الحلال والحرام، بل لا يمكن الأخذُ بالقول الأحوط في الفتوى». اهـ.

وقال الشيخ محمَّد سعيد البرهاني الداغستاني (ت ١٣٨٦ هـ) في التعليق على (الدُّرر المباحة، ص ٨٠) بعد أن ساق النقل السابق عن (فتاوى قاضي خان): «وكذا صاحب (الهداية)، وزمانُهما قبل ستمائة سنة من الهجرة النبويَّة، ولا خفاء أنَّ الفساد والتغيُّر يزيدان بزيادة الزمن؛ لبُعدِه عن عهد النبوَّة، فالورع والتَّقوى في زماننا: في حفظ القلب واللسان وسائر الأعضاء، والتحرُّز عن الظلم وإيذاء الغير بغير حقٍّ» اهـ.

على أنَّ بعض الناس قد يترك أَكْلَ الإِرْبِيَان -ومثلُه الجراد- على سبيل التقذُّر واجتناب غير المألوف من الطعام لا على جهة التورُّع؛ كما ترك النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَكْل الضَّبِّ والأرنب وغيرهما مع إقراره الجواز، وقد نقل أبو الطيِّب الوشَّاء (ت ٣٢٥ هـ) في (المُوَشَّى في أوصاف الظُّرَفاء، ص ١٦٩، ط. مكتبة الخانجي): «ولا يأكلون الجَرَاد

<<  <  ج: ص:  >  >>