للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-بوزن عظيم-: اسم للبُسْرِ إذا شَدَخَ ونَبَذَ.

والزَّهْوُ -بفتح الزَّاي وسكون الهاء بعدهما واو-: هو البُسْرُ الذي يَحْمَرُّ أو يَصْفَرُّ قبل أنْ يترَطَّبَ.

وفي البخاري عن أنس أيضاً قال: (كُنْتُ قَائِماً عَلَى الحَيِّ أَسْقِيهِمْ -عُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا- الفَضِيخَ فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الخَمْرُ، فَقَالُوا: أَكْفِئْهَا، فَكَفَأْتُهَا).

وعن بكر بن عبد الله أنَّ أنسَ بن مالكٍ حدَّثهُم (أَنَّ الخَمْرَ حُرِّمَتْ، وَالخَمْرُ يَوْمَئِذٍ البُسْرُ وَالتَّمْرُ)، إلى آخر ما جاء في البخاري.

وما أحسن ما نقله الحافظ ابن حجر عن القُرطبي من قوله: «الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحَّتها وكثرتها تُبْطِلُ مذهب الكوفيِّين القائلين بأنَّ الخَمْر لا يكون إلَّا من العِنَب، وما كان مِنْ غيرِه لا يُسمَّى خَمْراً، ولا يتناوله اسم الخَمْر، وهو قولٌ مُخالِفٌ للُغَةِ العَرَب، وللسُّنَّة الصحيحة، وللصحابة؛ لأنَّهم لما نزل تحريم الخَمْر فهموا من الأمر باجتناب الخَمْر تحريم كلِّ مُسْكِرٍ، ولم يُفَرِّقوا بين ما يُتَّخَذُ من العِنَبِ وما يُتَّخَذُ من غيره، بل سَوَّوا بينهما، وحرَّموا كلَّ ما يُسْكِرُ نوعه، ولم يتوقَّفوا ولا اسْتَفْصَلوا، ولم يُشْكِلْ عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العِنَب، وهم أهلُ اللِّسان، وبلُغَتِهم نزل القرآن ... فلو كان عندهم فيه تردُّدٌ لتوقَّفوا عن الإراقة حتَّى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحقَّقوا التحريم؛ لما كان تقرَّر عندهم من النهي عن إضاعة المال، فلمَّا لم يفعلوا، وبادروا إلى الإتلاف عَلِمْنا أنَّهم فهموا التحريم نصًّا، فصار القائل بالتفريق سالكاً غير سبيلهم. ثمَّ انضاف إلى ذلك خُطْبةُ عمر بما يوافق ذلك -وهو ممَّن جَعَلَ الله الحقَّ على لِسانِه وقَلْبِه-، وسمعه الصحابة وغيرهم فلم يُنقَلْ عن أحدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>