للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذَّبْح، ومنها ما يتعلَّق بموضع الذَّبْح.

أمَّا الآلة التي تذبح فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين:

الأوَّل: أن تكون محدَّدة تقطع أو تخرق بحَدِّها لا بثِقَلِها.

الثاني: ألَّا تكون سِنًّا ولا ظُفْراً، فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حَلَّ الذَّبْح به، سواء أكان حديداً، أو حجراً، أو خشباً؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفُراً)، وإن كان يُسَنُّ الذَّبْح بسكِّين حادٍّ.

أمَّا من يتولَّى الذَّبْح؛ فقد نصَّ الفقهاء على أنَّ ذبيحة من أطاق الذَّبْح من المسلمين وأهل الكتاب حلالٌ إذا سَمُّوا أو نسوا التَّسمية، فكلُّ من أمكنه الذَّبْح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حَلَّ أَكْل ذبيحته، رجلاً كان أو امرأة، بالغاً أو صبيًّا. ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب.

واختلف الفقهاء في اشتراط التَّسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها؛ فعن الإمام أحمد: أنَّها غير واجبةٍ في عمدٍ ولا سهوٍ. وبه قال الإمام الشافعي.

والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمَّة المذاهب أنَّها شرطٌ مع التذكُّر، وتسقط بالسهو.

وإذا لم تُعلَم حال الذابح إن كان سمَّى باسم الله أو لم يسمِّ، أو ذكر اسم غير الله أو لا؛ فذبيحته حلال؛ لأنَّ الله تعالى أباح لنا أَكْل الذبيحة التي يذبحها المسلم والكتابي، وقد عَلِمَ أنَّنا لا نقف على كُلِّ ذابح، وقد رُوِيَ عن عائشة رضي الله تعالى عنها (أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ القَوْمَ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ يَأْتُونَنَا بِلَحْمٍ لَا نَدْرِي أذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَذْكُرُوا؟ فَقَالَ: سَمُّوا أَنْتُمْ، وَكُلُوا) أخرجه البخاري.

أمَّا ما ذُكِرَ عليه اسمٌ غير اسم الله،

<<  <  ج: ص:  >  >>