للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طُيِّب.

والذَّكاة في الشرع: عبارة عن إِنْهارِ الدَّم، وفَرْي الأوْداجِ في المذبوح، والنَّحْر في المنحور، والعَقْر في غير المقدور عليه.

واختلف العُلماء فيما يقع به الذَّكاة، والذي جَرَى عليه جمهور العُلماء أنَّ كُلَّ ما أَنْهَرَ الدَّمَ وأَفْرَى الأوْداجَ فهو آلةٌ للذَّبْح، ما عدا الظُّفْر والسِّن إذا كانا غير منزوعين؛ لأنَّ الذَّبْح بهما قائمين في الجسد من باب الخَنْق.

كما اختلفوا في العُروق التي يتمُّ الذَّبْح بقَطْعِها، بعد الاتِّفاق على أنَّ كماله بقطع أربعة؛ هي: الحُلْقوم، والمَريء، والوَدَجان.

واتَّفقوا كذلك على أنَّ موضع الذَّبْح الاختياري: بين مبدأ الحَلْقِ إلى مبدأ الصَّدْر.

وإذ كان ذلك؛ كان الذَّبْح الاختياريُّ الذي يَحِلُّ به لحمُ الحيوان المباح أَكْلُه في شريعة الإسلام هو ما كان في رَقَبَةِ الحيوان فيما بين الحَلْق والصَّدْر، وأنْ يكون بآلةٍ ذات حَدٍّ تقطع أو تَخْزِق بحَدِّها لا بثِقَلِها، سواء كانت هذه الآلة من الحديد، أو الحَجَر على هيئة سِكِّين، أو سَيْفٍ، أو بَلْطَةٍ، أو كانت من الخشب بهذه الهيئة أيضاً؛ لقول النَّبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْراً) متَّفق عليه.

لمَّا كان ذلك: فإذا ثبت قطعاً أنَّ اللُّحوم والدَّواجن والطُّيور المُستَوْرَدة لا تُذبح بهذه الطريقة التي قرَّرها الإسلام، وإنَّما تُضرَب على رأسها بحديدةٍ ثقيلةٍ، أو يُفرغ في رأسها محتوى مُسدَّس مُميتٍ، أو تُصْعَق بتيَّار الكهرباء ثمَّ تُلقَى في ماءٍ مغليٍّ تَلْفِظ فيه أنفاسها؛ -إذا ثبت هذا - دخلت في نطاق المُنْخَنِقة والمَوْقوذَة المُحرَّمة بنصِّ الآية الكريمة (الآية ٣ من سورة المائدة). وما ساقه المقال نقلًا عن بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>