للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذا؟

الجواب: أوَّلًا: هذا ممَّا لا شكَّ فيه أنَّه من مشاكل السفر إلى بلاد الكفَّار والسُّكْنَى في بلادهم، ومخاطر السفر إلى بلاد الكفَّار والسَّكَن فيها كثيرة؛ منها: مسألة الأطعمة واللحوم وما يتَّصل بذلك؛ ولهذا حَرَّم العُلماء السفر إلى بلاد الكفَّار إلَّا بشرطين؛ الشرط الأوَّل: أن يكون هذا السفر لحاجة مُلِحَّة، والشرط الثاني: أن يقدر المسلم على إظهار دينه؛ بأن يُنْكِرَ ما عليه الكفَّار، وأن يدعو إلى الدِّين الصحيح وهو دين الإسلام.

أمَّا ما ذَكَرَه السائل من مشكلة اللحوم والذَّبائح؛ فلا شكَّ أنَّ ذبائح الكفَّار غير أهل الكتاب مُحرَّمة بالإجماع؛ فذبائح الوثنيِّين، والشيوعيِّين، والدَّهْريِّين، والمُرْتدِّين من المسلمين، ومن كان لا يعتنق دِيناً سماويًّا؛ فذبيحته حَرامٌ مُطْلقاً.

أمَّا بالنسبة لذبائح أهل الكتاب ففيها التفصيل التالي:

أوَّلًا: ما عُلِم أنَّهم ذبحوها على الطريقة الشرعيَّة؛ فهو حلال بالإجماع لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥].

والمراد بطعامهم: ذبائحهم؛ فأباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب -اليهود أو النصارى- إذا ذبحوه على الطريقة الشرعيَّة؛ بأن يكون في محلِّ الذَّبْح وبقَطْع ما يجب قَطْعه في الذَّكاة.

النوع الثاني: ما عُلِم أنَّهم ذبحوه على غير الطريقة الشرعيَّة؛ كالقتل بالخَنْق، أو الصَّعْق الكهربائي، أو الضرب بالرصاص على رأسه، أو بالتدويخ حتَّى يموت، ولا يدرك وفيه حياة؛ فهذا حرامٌ بالإجماع؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣]، وهذه

<<  <  ج: ص:  >  >>