للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيوانات ماتت بغير الذَّكاة الشرعيَّة ماتت بإصابتها بالخَنْق، أو الصَّعْق، أو الضرب بالرصاص، أو غير ذلك من وسائل الإماتة، ولم تُدْرك وتُذَكَّ وفيها حياةٌ مُستقرَّة على الوجه المشروع، هذه حَرامٌ بإجماع أهل العِلْم.

النوع الثالث: ما حصل فيه الشكُّ من ذبائح أهل الكتاب؛ هل ذبحوه على الطريقة الشرعيَّة أو على غير الطريقة الشرعيَّة؟ فهذا محلُّ خلاف بين العُلماء المعاصرين على قولين:

القول الأوَّل: حِلُّ أَكْلِها؛ لأنَّ الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحلُّ حتَّى يثبت ما يقتضي تحريمها من كونها ذُبِحَت على غير الطريقة الشرعيَّة؛ بأن يَعْلَم أنَّهم ذبحوها على غير الطريقة الشرعيَّة، فإذا لم يَعْلَم فالأصل في ذبائح أهل الكتاب الحلُّ؛ استناداً إلى قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥].

القول الثاني: أنَّها لا تَحِلُّ في هذه الحالة؛ لأنَّ الأصل في ذبائح أهل الكتاب وغيرهم التحريم حتَّى يُعْلَم أنَّها ذُبِحَت على الطريقة الشرعيَّة.

ولقوَّة هذا الخلاف في المسألة؛ فالذي يَحسُن بالمسلم تَرْك هذه اللحوم؛ لأنَّها مُشْتَبِهَة، وقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُ)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ).

وعلى المسلمين الموجودين في بلاد الكفَّار من الجاليات أو الطلَّاب أن يوجدوا حَلّاً لهذه المشكلة بأنفسهم؛ بأن يتعاونوا على إيجاد مسلخ خاصٍّ بهم، أو يتَّفقوا مع مسلخ يلتزم بالذَّبْح على الطريقة الشرعيَّة، وبهذا تنحلُّ المشكلة.

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (١٢٢٩ - ١٢٣٢) - (الموقع)]

<<  <  ج: ص:  >  >>