للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- ذبائح اليهود؛ فإنَّهم لا يستجيزون أَكْل المَيْتات، واللحوم الخاصَّة باليهود عليها علامةٌ معروفةٌ، وهذه وتلك يجوز شراؤها وأَكْلُها.

- هذا غير اللحوم المذبوحة من المسلمين، وهي مع الأسف قليلةٌ وغير منافسة.

فإذا لم توجد هذه البدائل -وهذا قليلٌ-، ووجدت اللحوم معروضةً، وأنتم لا تعرفون عن الشركة المُورِّدة لها أنَّها تَذْبَح بطريقةٍ غير شرعيَّةٍ، فلكم أن تشتروها وتأكلوها استصحاباً لحكم الأصل؛ وهو أنَّها من ذبائح أهل الكتاب، وقد قال الله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] أي: ذبائحهم، وقد قال سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

لكن إذا استفاض الخبر بكون اللحوم المعروضة في الأسواق لا تذكَّى الذَّكاة الشرعيَّة، استفاضة تُكَدِّر صَفْوَ الاطمئنان إلى استصحاب حكم الأصل، أو كَثُرَ من يتولَّى الذَّبْح من غير أهل الكتاب، وهذا قد يتصوَّر في الولايات الغربيَّة مثل كاليفورنيا، فإنَّ بها جاليات صِينيَّة ويابانيَّة وكوريَّة كبيرة وليسوا من أهل الكتاب، فإذا كانوا يعملون عمالاً في مصانع إنتاج اللحوم؛ فإنَّه يجب التثبُّت من مصدر اللحم وديانة الذَّابح حينئذٍ؛ لأنَّ الاستبراء للدِّين واجبٌ، كما أنَّ حكم الأصل؛ وهو حِلُّ ذبائح أهل الكتاب قد نوزع فيه وتطرَّق إليه الاحتمال، والدليل إذا تطرَّق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

وليُعْلَم أنَّه ليس هناك حكمٌ واحدٌ عامٌّ يمكن تطبيقه في كُلِّ مكان، بل لكُلِّ منطقةٍ ظروفها، لكنَّ الضوابط التي أسلفنا ذِكْرَها سوف تساعد في اختيار الأسلم بإذن الله.

[فتاوى الشبكة الإسلاميَّة (رقم ٢٤٣٧)]

<<  <  ج: ص:  >  >>