للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو الكثير التَّابع في الآنية أَلحقوها بالحرير الذي أُبيح يَسيرُه تبعاً للرِّجال في الفِضِّة التي أُبيحَ يَسيرُها مُفرداً أو لا؛ ولهذا أُبيح -في أحد قولي العُلماء، وهو إحدى الرِّوايتين عن أحمد- حِلْيةُ المِنْطَقَة من الفضَّة وما يُشبه ذلك من لباس الحرب؛ كالخُوذَة، والجَوْشَنِ (١)، والرَّانِ (٢)، وحمائل السَّيف.

وأمَّا تحلية السَّيف بالفِضَّة فليس فيه هذا الخلاف، والذين منعوا قالوا: الرُّخصة وقعت في باب اللِّباس دون باب الآنية، وباب اللِّباس أوسع؛ كما تقدَّم.

وقد يُقال: إنَّ هذا أقوى؛ إذ لا أثر في هذه الرُّخصة، والقياس كما ترى.

وأمَّا المُضبَّب بالذَّهَب فهذا داخلٌ في النَّهي؛ سواءٌ كان قليلًا أو كثيراً، والخلاف المذكور في الفضَّة مُنتفٍ هاهنا، لكن في يسير الذَّهَب في الآنية وجهٌ للرُّخصة فيه.

وأمَّا التَّوضُّؤ والاغتسال من آنية الذَّهَب والفِضَّة؛ فهذا فيه نزاعٌ معروفٌ في مذهب أحمد، لكنَّه مُركَّبٌ على إحدى الرِّوايتين، بل أشهرهما عنه في الصَّلاة في الدَّار المغصوبة، واللِّباس المُحرَّم؛ كالحرير، والمغصوب، والحجِّ بالمال الحَرام، وذَبْح الشَّاة بالسِّكِّين المُحرَّمة، ونحو ذلك ممَّا فيه أداء واجبٍ واستحلال محظور.

فأمَّا على الرِّواية الأُخرى التي يُصحِّح فيها الصَّلاة والحجَّ، ويُبيح الذَّبْح؛ فإنَّه يُصحِّح الطَّهارة من آنية الذَّهَب والفِضِّة.

وأمَّا على المنع؛ فلأصحابه قولان:

أحدُهما: الصحَّة؛ كما هو قول الخِرَقِيِّ وغيره.

والثَّاني: البُطلان؛ كما هو قول أبي بكرٍ؛ طَرْداً لقياس الباب.

والذين نَصَروا قول الخِرَقِيِّ أكثر


(١) الجوْش: حديد يُلبس في الصدر عند الحرب. لسان العرب (١٣/ ٨٨).
(٢) الرَّانُ: شيء يُلبَس تحت الخُفِّ. المطلع على أبواب المقنع (ص ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>