وقد اتَّفق العُلماء والأطبَّاء على أنَّها من المُخدِّرات التي تؤثِّر في العَقْل، لكنَّه تأثيرٌ تخديريٌّ وليس مُسْكِراً، ولا يؤثِّر القليل منها. كما يقول الدكتور محمَّد علي البار في كتابه «المخدِّرات»(ص ٦١): «يحتوي الزيت الطيَّار الموجود في البذرة على مادَّة (الميريستسين myristicin)، وهي مادَّة مُنوِّمة إذا أُخِذَت بكمِّيَّات كبيرةٍ، ومُفتِّرة بكمِّيَّات أقلَّ من ذلك، وإذا أكثر الشخص من استعمالها أثَّرت على الكَبِد تأثيراً سُمِّيًّا قد يكون قاتلاً، وتُسبِّب الاعتماد النَّفْسي عليها إذا تكرَّر استخدامها».
لذلك اتَّفق الفقهاء على أنَّ الكثير من جَوْزَة الطِّيب مُخدِّر مُحرَّم، إلَّا أنَّهم اختلفوا في حكم القليل منها:
فذهب الحنفيَّة وبعض الشافعيَّة وبعض المالكيَّة إلى حرمته، دون التفريق بين القليل والكثير، مستدلِّين بحديث:(مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه أبوداود، وحديث أمِّ سَلَمَة رضي الله عنها قالت:(نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَن كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ) رواه أبو داود، وحسَّنه الحافظ ابن حَجَر وغيره. والمُفَتِّر: كُلُّ شَرابٍ يُورِثُ الفُتور والخَدَر.
وذهب الشافعيَّة والمالكيَّة إلى تقسيم المُسْكِرات إلى صنفين:
والثاني: جامدٌ كجَوْزَة الطِّيب والزَّعفران والبَنْج، حكموا بطهارته وعدم استقذاره، وعدم مضرَّة القليل منه، فأباحوا ذلك القليل المُستخدَم في إصلاح الطعام، والذي لا يصل إلى حَدِّ الإسْكار، وحَرَّموا استخدامها بكمِّيَّة تضرُّ بالإنسان، أو بالكمِّيَّة التي تُسْكِر، بل ذهب بعض المالكيَّة إلى جواز أَكْل القليل من جَوْزَة الطِّيب منفردةً، فهم لا يُحرِّمونها من جهة