للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُتْرَةِ الْمُصَلِّى؟ فَقَالَ: " مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ".

٢٤٤ - (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةَ، عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ مُحمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ، فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ، عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّى؟ فَقَالَ: " كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ".

٢٤٥ - (٥٠١) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْن يَدَيْهِ، فَيُصَلِّى إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ.

٢٤٦ - (...) حدّثنا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِى شَيْبَة وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكُزُ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَغْرِزُ - الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّى إِلَيْهَا.

زَادَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَهىَ الْحَرْبَةُ.

٢٤٧ - (٥٠٢) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلتَهُ وَهُوَ يُصَلِّى إِلَيْهَا.

ــ

الارتفاع، وللعنزة فى الغلظ، والسترة عندنا من فضائل الصلاة ومستحباتها وحكمتها كف البصر والخاطر عما وراءها، وتقييده بقدرها كما جعلت القبلة ضبطًا لذلك، ثم فيها كفٌّ عن دنو ما يشغله من خاطر وما تصرف منه ويشوش عليه صلاته، وفى ذكره - عليه السلام - هذا القدر ظاهره أنه أدنى ما يجزى ويبطل القول بالخط، وإن كان جاء به حديث وأخذ به أحمد بن حنبل فهو ضعيف (١)، وقد اختلف فيه، فقيل: مُقوَّسًا كهيئة المحراب، وقيل: قائمًا من بين يدى المصلى إلى قبلته، وقيل: من جهة يمينه إلى شماله ولم يره مالك ولا عامة الفقهاء. والعنزة المذكورة فى الحديث هى الحربة المذكورة فى الحديث الآخر، وكما فسرها فيه لكنها إنما تقال: عنزة إذا كانت قصيرة.


(١) أخرجه ابن ماجه وأحمد عن أبى هريرة عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا صلَّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصِبْ عصا، فإن لم يَجدْ فليَخُطَّ خطاً، ثم لا يضُرُّه ما مَرَّ بين يديه "، ابن ماجه، ك إقامة الصلاة، ب ما يستر المصلى ١/ ٣٠٣، أحمد فى المسند ٢/ ٢٤٩، ٢٥٥، ٢٦٦. وأخرجه عبد الرزاق عن سعيد بن جبير، المصنف ٢/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>