للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٩) باب كراء الأرض بالذهب والورق]

١١٥ - (١٥٤٧) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

١١٦ - (...) حدّثنا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِى حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الأَنْصَارِىُّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. إِنَّما كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ، عَلَى

ــ

وقد خرج مسلم أن رافعًا سئل عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: " لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الماذيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه، فأما بشىء معلوم مضمون فلا بأس به "، وهذا إشارة منه إلى أن النهى تعلق بهذا الغرر، وما يقع فى هذا من الخطر؛ ولهذا اضطرب أصحاب مالك فيه، وقالوا فيه ما ذكرنا عنهم من الاختلاف.

وفى بعض طرق مسلم: " كنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا "، قال القاضى: اختلفت الأحاديث بما ذكرناه. واختلفت فيها علل المنع، هل ذلك لاشتراطهم ناحية منها، وما زرع على الجداول والسواقى، أو لأنهم كانوا يكرونها على الجزء، أو لأنهم كانوا يكرونها بالطعام والأوسق من التمر. وهذا كله من الغرر والخطر، أو لقطع الخصومة والتشاجر على ما جاء فى حديث عروة: أتى رجلان من الأنصار وقد اقتتلا، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع " (١)، فكان نهيه نهى تأديب وللرفق والمواساة كما قال ابن عباس: لم يحرم النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المزارعة، ولكن أراد أن يرفق بعضهم


(١) أحمد فى مسنده ٥/ ١٨٢، أبو داود، ك البيوع، ب فى المزارعة (٣٣٩٠)، النسائى، ك المزارعة، ب ذكر الأحاديث المختلفة فى النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (٣٩٢٧)، ابن ماجه، ك الرهون، ب ما يكره من المزارعة (٢٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>