للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤٦) باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة]

٢٦٠ - (٦٥٦) حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ المَخْزُومِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن أَبِى عَمْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلاةِ المَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِى، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ".

(...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِىُّ. ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِىَ سَهْلٍ عُثْمَانُ بْنِ حَكِيمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٢٦١ - (٦٥٧) وحدّثنى نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الجَهْضَمِىُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ - عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " منْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِى ذِمَّةِ الله، فَلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ فَيدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ".

ــ

وقوله: " من صلى العشاء (١) فى جماعَة فكأنما قام نصف ليلةٍ (٢)، ومن صلى الصبح فى جماعة، فكأنما صلى الليل كله " بيان اختصاص بعض الصلوات من الفضل بما لا يختص [به] (٣) غيرها، ومعنى هذا: فكأنما قامَ نصفَ ليلة أو ليلةٍ لم يصل فيها العتمة أو الصبح [فى جماعة] (٤)، إذ لو صلى ذلك فى جماعة لحصل له فضلها وفضل القيام ذلك عليه.

وقوله: " سمعت جندباً القَسْرى [يقول] (٥) " كذا للجلودى، وسقط لغيره، وهو غير معروف فى نسبه، وإنما هو بجلى علقى (٦) [وعلق] (٧) بطن من بجيلة له. كذا قال


(١) زيد بعدها فى الأصل: الآخرة.
(٢) الذى فى المطبوعة: " نصف الليل ".
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) سقط من ت.
(٥) من ت، ق والمطبوعة.
(٦) فى ت بعدها: من.
(٧) من التاريخ الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>