للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٠) باب جواز وسم الحيوان غير الآدمى فى غير الوجه وندبه فى نعم الزكاة والجزية]

١٠٩ - (٢١١٩) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِى: يَا أَنَسُ، انْظُرْ هَذَا الغُلامَ، فَلا يُصِيْبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ. قَالَ: فَغَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِى الحَائِطِ، وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ حُوَيْنِيَّةٌ، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِى قَدِمَ عَلَيْهِ فِى الْفَتْحِ.

١١٠ - (...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ؛ أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَتِ، انْطَلَقُوا بِالصَّبِىِّ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ. قَالَ: فَإِذَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا. قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِى أَنَّهُ قَالَ: فِى آذَانِهَا.

١١١ - (...) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِى هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرْبَدًا وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا. قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: فِى آذَانِهَا.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَيَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

١١٢ - (...) حدَّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِىِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: رَأَيْتُ فِى يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِيْسَمِ، وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.

ــ

وقوله: " فى مربد ": وإنما المربد للإبل، فقد يحتمل أنه على ظاهره، فأدخلت فيه الغنم فوسمها فيه، ويحتمل أنه استعار لحظيرة الغنم اسم المربد، وهو ما تحبس به الإبل مثل الحظيرة للغنم.

وقوله: " رأيته وفى يده ميسم وهو يسم إبل الصدقة ويسم الظهر ": أى الإبل التى تحمل الثقل، يدل على جواز الوسم بالكى. والميسم: المكواة، بكسر الميم. وفيه ما كان -

<<  <  ج: ص:  >  >>