للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٠) باب التشديد فى النياحة]

٢٩ - (٩٣٤) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ. ح وَحَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَال، حَدَّثَنَا أَبَانٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى؛ أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الأَشْعَرِىَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِى الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ ". وَقَالَ: " النَّائحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ منْ جَرَبَ ".

٣٠ - (٩٣٥) وحدّثنا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِى عُمَرَ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِى عَمْرَةُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: لَمَّا جَاء رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، جَلَس رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ. قَالَتْ: وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائرِ الْبَابِ - شقِّ الْبَابِ -

ــ

قال القاضى: قوله " أربعٌ فى أمتى من أمر الجاهلية " وذكر فيها الاستسقاء بالنجوم، تقدم الكلام عليه أوَّل الكتاب.

قال الإمام: قولها: " وأنا أنظر من صائر الباب " وهو شق الباب، والصواب صير الباب - بكسر الصاد، وفى حديث آخر: " من اطلع من صير باب فقد دمر " تفسيره فى الحديث أن الصير الشق، ودمَّرَ: دخل بغير إذن.

قال القاضى: وقع فى كتاب مسلم والبخارى: " من صائر الباب - شق الباب " (١) مفسرًا فى الحديث وبكاء نساء جعفر، وتماديهن بعد النهى عليه، وكذلك غيرهن من نساء المؤمنين بعد ما جاء أن النبى - عليه السلام - قال: " فإذا وجب فلا تبكين باكيةٌ " (٢) استدل به بعضهم أن النهى على طريق الندب والترغيب، أو يكون النهى عن البكاء الذى


(١) البخارى، ك الجنائز، ب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ٢/ ١٠٤.
(٢) أبو داود والنسائى ومالك فى الموطأ من حديث جابر بن عتيك؛ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غُلِبَ، فصاح به رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: " غُلبنا عليك يا أبا الربيع " فصاح نسوةٌ وبكين، فجعل ابن عتيك يُسكِّتهن، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دعهن ... " الحديث، قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: " الموت ". أبو داود، ك الجنائز، ب فى فضل من مات بالطاعون ١/ ١٦٧، وكذلك النسائى، ب النهى عن البكاء عن الميت ١/ ٦٠٦، والموطأ، ك الجنائز كذلك ١/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>