للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٨) باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر]

٣٣٥ - (١٣٠٨) حدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى.

قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّى الظُّهْرَ بِمِنًى. وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

٣٣٦ - (١٣٠٩) حدَّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ، قُلْتُ: أَخْبَرْنِى عَنْ شَىْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ مَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

ــ

وقوله: " أفاض يوم النحرَ ": هى سنة الإفاضة ووقتها. وأجمع العلماء أنها لطواف الواجب من أطوفة الحج، ولم يختلفوا أن من أخره عن يوم النحر وأتى به أيام التشريق أنه يجزيه ولا شىء عليه، واختلفوا فيمن أبعده في أيام التشريق، فقال مالك: إن تطاول ذلك فعليه دم، وهو قول أبى حنيفة وقال مرة: لا شىء عليه، وهذا قول الكافة، فإن تركه حتى رجع إلى بلده فكافتهم على أنه يرجع فيطوف ولا يجزيه إلا ذلك، وروى عن عطاء والحسن: يحج من العام المقبل. قال عطاء: ويعتمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>