للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

[١٥ - كتاب الحج]

[(١) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه]

١ - (١١٧٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْمحْرِمُ مِنَ الْثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الوَرْسُ ".

ــ

كتاب الحج

الحج بالفتح الصدر، وبكسرها وفتحها معا الاسم، وبالكسر - أيضاً - الحِجاجُ. وأصله القصد، والحج - أيضاً - العمل، وقيل: الإتيان مرةً بعد أخرى. والحج فريضة على الأعيان الأحرار المستطيعين مرة فى العمر، هذا ما أجمع المسلمون عليه. واختلفوا هل هو على الفور [أو لا] (١)؟ واختلف فيه عن أصحاب مالك (٢) وأصحاب الشافعى (٣)، فالذى يحكى العراقيون عن المذهب أنه على الفور، وهو قول أبى يوسف والمزنى (٤)، وقال ابن خويز منداد: تحصيل مذهبنا أنه على التراخى، وهو قول محمد بن الحسن. وشرائط وجوب الحج عندنا: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والاستطاعة، وشرحها القدرة على أداء الحج بنفسه إما راجلاً، أو راكباً، والزاد لمن ليس له عادة بالسؤال، وتخلية الطريق حتى يمكن فيه (٥) السير على العادة. وقد تقدم فى كتاب الإيمان وقت فرض الحج وما ذكر فيه من خلافٍ، وسيأتى الكلام على الاستطاعة فى حديث الخثعميّة.

وقوله - وقد سئل عما يلبس المحرم - فقال (٦): " لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا السراويل [ولا البرانس، ولا الخفاف] (٧) " الحديث، قال الإمام: سئل


(١) فى س: أم لا.
(٢) التمهيد ١٦/ ١٦٣، ١٦٤.
(٣) و (٤) الحاوى ٤/ ٢٦.
(٥) فى س: فيها.
(٦) فى ع: فأجاب.
(٧) سقط من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>