للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٥) باب إذا بويع لخليفتين (١)

٦١ - (١٨٥٣) وَحَدَّثَنِى وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الوَاسِطِىُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْد اللهِ، عَنِ الجُرَيْرِىِّ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلوا الآخَرَ مِنْهُمَا ".

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) سبقت الإشارة إليه فى باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>