للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٩) باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة]

٤١ - (٥٤٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُليْمٍ الزُّرَقِىِّ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلى وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلأَبِى العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا قَامَ حَمَلهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ.

ــ

وذكر (١) حمل النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُمامة بنت زينب (٢)، وهو يؤم الناس، الحديث، قال الإمام: حمل ذلك أصحابنا على أنه فى النافلة، وظاهره أنه كان فى الفريضة فإن إمامته بالناس فى النافلة ليست معلومةً.

قال القاضى: اختلفت الرواية عن مالك فى تأويله فروى عنه ابن القاسم ما ذكره من أنه فى النافلة، وروى عنه أشهب وابن نافع أن هذا للضرورة وإذا لم يجد من يكفيه، وأما لحب الولد فلا. فظاهر هذا إجازته فى الفريضة والنافلة لهذه العلة (٣)، وروى عنه التنيسى أن الحديث منسوخ (٤)، وظاهر الحديث يدل أنه فى الفريضة لقوله: " بينا نحن ننتظر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الظهر أو العصر [حتى] (٥) خرج علينا حاملاً أمامة على عنقه (٦)، وذكر الحديث. وقد يقال على هذا: إن صلاته بها كان فى تنفله قبل صلاته الفريضة بهم،


(١) فى ت: وقوله.
(٢) هى السيدة أمامة بنت أبى العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مناف، القرشية، العبشمية، أمها زينب بنت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولدت على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولما كبرت أمامة تزوجها على بن أبى طالب - رضى الله عنهما - بعد موت فاطمة - رضى الله عنها - وكانت فاطمة وصَّت عليًّا بذلك، فلما توفيت فاطمة تزوجها على - رضى الله عنه - زوجها منه الزبير بن العوام، ولما جُرِح علىٌّ خاف أن يتزوجها معاوية فطلب إلى المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أن يتزوجها بعده، فلما توفى علىٌّ وقضت العدة تزوجها المغيرة فولدت له يحيى، وبه كان يكنى، فماتت - رضى الله عنها - عند المغيرة.
(٣) قال ابن عبد البر: وحسبُك بتأويل مالك في ذلك بهذا الدالِّ على صِحَّةِ قوله هذا، أنِّى لا أعلم خِلافاً أن مثل هذا العمل فى الصلاة المكتوبة مكروهاً. الاستذكار ٦/ ٣١٤.
(٤) ورد بأن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ فى الصلاة لشُغْلاً " كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وأن قدوم زينب وبنتها إلى المدينة كان بعد ذلك. عمدة القارى ٤/ ٣٠٣.
(٥) من ت.
(٦) هذه رواية أبى داود ك الصلاة، ب العمل فى الصلاة ١/ ٢١٠، ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>