وقصة أبى موسى فى ذلك مع عمر بن الخطاب إذا استأذن عليه ثلاثاً فرجع.
وقوله: إن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع " وقول عمر له: أقم البينة عليه وإلا أوجعتك - الحديث، قال الإمام: الاستئذان مشروع، وقد جاء الحديث بكونه ثالثاً. وأختلف أصحابنا: إذا ظن أنه لم يسمع هل يزيد على هذا العدد؟