وقوله - عليه السلام -: " كفارة النذر كفارة اليمين "، قال الإمام - رحمه الله -: النذر المبهم عندنا كفارته كفارة يمين خلافاً للشافعى وهذا الحديث حجة عليه.
قال القاضى - رحمه الله -: وقد قدمنا أول الكتاب اختلاف قول الشافعى فيه. وبهذا الحديث احتج فقهاء أصحاب الحديث أن كفارة اليمين تجرى فى جميع أبواب النذر، وأبو ثور معهم وزاد العتق. وحجتنا عليهم: أن ظاهره النذر المبهم المطلق. وأما المقيد بطاعة فالمخرج منه بفعلها، ولا يحتاج إلى كفارة.