للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٢) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع]

٩٠ - (١٨٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - وَاللَّفْظُ لابْنِ أَيُّوبَ - قَالوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. يَقُولُ لنَا: " فِيمَا اسْتَطَعْتُ ".

ــ

وقوله: كنا نبايع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على السمع والطاعة فيقول لنا: " فيما استطعت ": فيه ما كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الرأفة والرحمة بأمته وألا يتركهم من القول لما عساه أن يشق عليهم مطلقه، كما لم يتركهم فى ذلك من الفعل وقال: " عليكم بما تطيقون "، وامتثالاً لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا}، وقوله: {وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به} (١). وفيه أن أعمال المكره وعقوده لا حكم لها.


(١) البقرة: ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>