للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٦) باب القراءة فى العشاء]

١٧٥ - (٤٦٤) حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِىٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَراءَ يحَدِّثُ عنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ كَانَ فِى سَفَرٍ. فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ. فَقَرَأَ فِى إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُون} (١).

١٧٦ - (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى - وهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ. فَقَرَأَ بـ {التِّينِ وَالزَّيْتُون}.

١٧٧ - (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا مِسْعرٌ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرأَ فِى الْعِشَاءِ بـ {التِّينِ وَالزَّيْتُون} فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ.

١٧٨ - (٤٦٥) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَأتِى فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ

ــ

وقوله: " كان معاذ يصلى مع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " [وفى رواية] (٢): " العشاء الآخرة، ثم [يأتى فيؤم قومه "، وفى رواية] (٣): " فيصلى بهم تلك الصلاة "، قال الإمام: اختلف الناس فى صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، واحتج من أجازها بحديث معاذ هذا أنه كان يصلى بقومه بعد صلاته مع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن منع (٤) [ذلك قال] (٥): يحتمل أن يكون النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعلم فعل معاذ هذا ولو علمه لأنكره، ويحتمل أن يكون اعتقد فى صلاته خلف النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التنفل وصلى بقومه، واعتقد أنه فرضه، فلا يكون فيه (٦) حجة مع الاحتمال، ووقع فى بعض طرقه أن الرجل لما شكاه إلى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: إن معاذًا صلى معك العشاء، ثم أتانا فافتتح بسورة البقرة، وهذه الزيادة تنفى قول من قال: إن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعلم بفعل [معاذ لأنه] (٧) هاهنا أعلم به، ولم ينقل أنه أنكره، والظاهر


(١) التين: ١.
(٢) سقط من ع.
(٣) فى ع العبارة هكذا: يرجع إلى قومه.
(٤) بعدها فى المعلم: جواز صلاة المفترض وراء المتنفل.
(٥) فى ع: يقول، وسقطت " ذلك ".
(٦) فى ع: فى فعله.
(٧) فى ع: هذا مع أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>