للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٦) باب فضل العمرة فى رمضان]

٢٢١ - (١٢٥٦) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا. قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ - سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا -: " مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّى مَعَنَا؟ " قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلا نَاضِحَانِ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ، وتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهُ، قَالَ: " فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِى، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً ".

٢٢٢ - (...) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهَا: أُمُّ سِنَانِ -: " مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِى حَجَجْتِ مَعَنا؟ " قَالَتْ: ناضِحَانِ كَانَا لأَبِى فُلانٍ - زَوْجِهَا - حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهَمَا، وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِى غُلامُنا. قَالَ: " فَعُمْرَةٌ فِى رَمَضَانَ تَقْضِى حَجَّةً - أَوْ حَجَّةً مَعِى ".

ــ

وقوله: " فإن عمرة فى رمضان تقضى حجة - أو حجة معى " وفى الرواية الأخرى: " تعدل حجة "، ومعنى " تقضى ": تجزئ من أجرها وكذا جاء فى بعض الروايات: " تجزئ " (١)، وهو بمعنى تعدل، معنى ذلك فى الأجر والثواب، لا فى الإجزاء عن الفريضة بغير خلاف (٢).

وقوله: " لنا ناضحان ": أى بعيران.

وقولها: " هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يستقى عليه غلامنا ": كذا للشنتجالى عن السجزى، وسقط عليه للعذرى، والفارسى، وعند ابن ماهان: نسقى عليه غلامنا، وأرى هذا كله تغييراً، وأن صوابه: " نسقى عليه نخلاً لنا " فتصحف منه


(١) أخرجه أبو داود، ك الحج، ب العمرة ١/ ٤٥٩.
(٢) قال ابن بطال: يعنى تعدل حجة من حجات التطوع؛ لأن ثواب غير الواجب لا يعدل الواجب. انظر: الأبى، مع الإجماع أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. الفتح ٣/ ٧٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>