للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٤) باب الربا]

٧٥ - (١٥٨٤) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ،

ــ

وقوله: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض " وذكر فى الورق مثله، وقال: " لا تبيعوا منها غائباً بناجز " وقوله: " ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن، سواء بسواء وفى الحديث الآخر: " ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا ... وفى حديث آخر: " الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء وفى الحديث الآخر: أنه نهى - عليه السلام - عن " بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى وفى الرواية الأخرى: " يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد وفى الرواية الأخرى: " فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى سواء وفى الرواية الأخرى: " إلا ما اختلفت ألوانه وفى الرواية الأخرى: " الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما وفى الحديث الآخر: " نهى عن بيع الورق بالذهب ديناً " وفى الحديث الآخر: " ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا "، قال الإمام: التبايع يقع على ثلاثة أوجه: عرض بعرض، وعين بعين، وعرض بعين. ويقع التبايع بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه أيضاً: يؤخران جميعاً، وينقدان جميعاً، وينقد أحدهما ويؤخر الآخر.

فإن نقدا جميعاً كان ذلك بيعاً بنقد، فإن بيع العين بمثله كالذهب بالذهب سمى مواكلة، وإن بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سمى مصارفة، فإن بيع العرض بعين سمى العين ثمناً والعرض مثموناً، وإن كانا مؤخرين جميعاً، فذلك الدين بالدين وليس ببيع شرعى؛ لأنه منهى عنه على الجملة، وإن نقد أحدهما وأخر الآخر؛ فإن كان المؤخر هو العين والمنقود هو العرض سمى ذلك بيعاً إلى أجل، وإن كان المنقود العين والمؤخر العرض سمى ذلك سلماً، ويسمى - أيضاً - سلفاً، ولو كانا عرضين مختلفين سمى ذلك سلماً - أيضاً - وسلفاً ولا تبال ما تقدم منهما أو تأخر.

واعلم بعد ذلك أن الربا محرم فى الشرع، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١)، ولعن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكل الربا ومؤكله، الحديث (٢). فإذا ثبت تحريمه وجب أن


(١) البقرة: ٢٧٥.
(٢) سيأتى ك المساقاة، ب لعن آكل الربا ومؤكله.

<<  <  ج: ص:  >  >>