للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٢) باب النهى عن صبر البهائم]

٥٨ - (١٩٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلتُ مَعَ جَدِّى - أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - دَارَ الحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ. ح وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٥٨ م - (١٩٥٧) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِىٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ".

(...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلهُ.

٥٩ - (١٩٥٨) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ - وَاللفْظُ لأَبِى كَامِلٍ - قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامُوْنَهَا، فَلمَّا رَأَوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ

ــ

قوله: " نهى أن تصبر البهائم "، قال الإمام: معناه: أن نحبسها وهى حية، ثم نرميها، وكل من حُبس لقتل أو يمين فهو قتل صبر أو يمين صبر.

قال القاضى: ونهيه أن يقتل شىء من الدواب صبراً فى الحديث الآخر.

قوله: " لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً ": يفسر صبراً للبهائم، وقد تقدم صدر الكتاب وتصحيف من صحفه فيه، وحكاه فى تفسيره فى الأم؛ وذلك لأنه قتل روح لغير منفعة كان الذكاة لا تحصل بهذا، وإنما هى ميتة لأنها ليست بصيد ولا ذكيت بما يذكى به الإنسى المقدور عليه، مع ما فيها من تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه لغير منفعة جائزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>