للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

[٢١ - كتاب البيوع]

[(١) باب إبطال الملامسة والمنابذة]

١ - (١٥١١) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

(...) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِى عُمَر قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلهُ.

ــ

كتاب البيوع

[قال القاضى] (١): بدأ مسلم فيه بحديث مالك عن محمد بن يحيى بن حبان فى النهى عن الملامسة والمنابذة. ووقع عند رواة عبد الغافر الفارسى من الطريقين اللتين انتهت إلينا روايته عنهما، عن أبى عبد الله الطبرى، وأبى الفتح السمرقندى عن مالك، عن نافع، عن محمد بن يحيى بن حبان عنه بزيادة نافع، فيه خطأ محض، والحديث فى الموطأ وغيره معروف (٢).

وقول الراوى: " نهى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيعتين: عن الملامسة والمنابذة " وفسره فى الحديث بما أغنى عن إعادته، لكن فى قوله: " ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض " أى من غير تأمل واختيار يرضيان به بسلعتهما قبل العقد، وقد يكون معنى " تراض " أى أن يكون ذلك على الرضا والخيار عند زوال الظلام، وبنشر الثوب على الإلزام بما فعلاه من نبذ، ولمس، ولو فعلا هذا على أنه ينظر إليها بعد ويتأملها، فإن رضى أمسك [و] (٣) كان جائزًا (٤)، ولم يكن بيعًا منهيًا عنه.


(١) سقط من س.
(٢) الموطأ، ك البيوع، ب الملامسة والمنابذة ٢/ ٦٦٦، البخارى، ك البيوع، ب بيع المنابذة (٢١٤٦)، الترمذى، ك البيوع، ب ما جاء فى الملامسة والمنابذة (١٣١٠) وقال: حديث حسن صحيح، النسائى، ك البيوع، ب الملامسة (٤٥٩)، ابن ماجه، ك التجارات، ب ما جاء فى النهى عن المنابذة والملامسة (٢١٦٩).
(٣) يقتضيها السياق.
(٤) وهو المسمى بالبيع على خيار الرؤية. الأبى ٤/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>