للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢) باب متى يدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفه]

٦ - (١١٧٣) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ، أَرَادَ الاعْتكَافِ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ــ

وقوله: " كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ": أخذ بظاهر هذا الحديث الأوزاعى والثورى (١) والليث فى أحد قوليه، وقال أبو ثور (٢): يفعل هذا من نذر عشرة أيام، فإن أراد عشر ليال فقبل غروب الشمس [من الليلة، وقال مالك (٣): يدخل فى اعتكافه قبل غروب الشمس] (٤) وقاله أحمد ووافقهما الشافعى وأبو حنيفة، وأبو ثور فى الشهر، وخالفوه فى الأيام فقال الشافعى (٥): يدخل فيها قبل طلوع الفجر، وقال الليث فى أحد قوليه وزفر (٦) وأبو يوسف: يدخل فى الجميع قبل طلوع الفجر، وقد قال القاضى أبو محمد: من فعل هذا أجزأه، وقال عبد الملك: لا يعتد بذلك اليوم، وهذا كله على أن الليل لا يدخل فى الاعتكاف [إلا أن نتعد به اعتكاف] (٧) ومذهب مالك وربيعة: أن النهار تابع الليل بكل حال وتناول قوله - عليه السلام -: كان إذا أراد أن يعتكف صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الفجر ثم دخل معتكفه، أنه وقت دخوله المعتكف لا وقت ابتداء اعتكافه، وأنه كان فى أول ليلة غير محتاج إلى التفرد فى المعتكف لانفراده فى المسجد، فلما صلى الصبح وأراد التنحى عن الناس والانفراد دخل معتكفه للتفرغ لما هو فيه ولراحة جسمه، وما يحتاج من نوم فاته فى ليلة، وقيل: بل ذلك قبل دخوله فى الاعتكاف من ليلة نومه المستأنفة بعد ذلك، وكان قبله فى صبيحة ذلك اليوم يدخل معتكفه لتهيئته، والنظر فيما يحتاج إليه فيه ويستعده وهو غير معتكف، ثم يخرج حتى يصلى المغرب فيدخل


(١) انظر: الاستذكار ١٠/ ٣٠٩.
وروى ابن وهب عن الليث، قال: إنما يدخُلُ المعتكف المسجد للاعتكاف قبل الفجر ليلة إحدى وعشرين.
(٢) انظر: الاستذكار ١٠/ ٣١١.
(٣) انظر: التمهيد ٢٣/ ٥٥، ٥٦، الاستذكار ١٠/ ٣١١.
(٤) سقط من الأصل واستدرك فى الهامش.
(٥) انظر: الاستذكار ١٠/ ٣١١.
(٦) انظر: الاستذكار ١٠/ ٣١١، التمهيد ٢٢/ ٥٦.
(٧) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>