للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤) باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة]

١٣ - (٨٥٢) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: " فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّى، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا، إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ".

زَادَ قُتَيْبَةُ فِى رِوَايَتِهِ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

١٤ - (...) حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قائِمٌ يُصَلِّى، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ". وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا.

ــ

وقوله فى يوم الجمعة: " فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه ": اختلف الناس فى وقتها وفى معنى " يصلي "، فذهب بعضُهم إلى أنها من بعد العصر إلى الغروب، ومعنى " يصلى " عند هؤلاء: يدعو، ومعنى " قائم ": ملازم ومواظب، مثل قوله تعالى: {مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} (١). وذهب آخرون إلى أنها من وقت خروج الإمام إلى تمام الصلاة، وذهب آخرون إلى أنها فى وقت الصلاة نفسها من حين تقام إلى حين تتم، والصلاة على وجهها. وقيل: هى من حين يجلس الإمام على المنبر ويحرم البيع إلى انقضاء الصلاة، [وقيل: من حين يقوم الإمام يخطب إلى حين انقضاء الصلاة] (٢)، وقيل: آخر ساعةٍ من يوم الجمعة. وقد رويت فى هذا كله آثار عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مفسرة لكل قول من هذه الأقاويل (٣). وذكر مسلم منها حديث أبى موسى الأشعرى من حين يجلس الإمام، وقيل: هى عند الزوال، وقيل: من عند الزوال


(١) آل عمران: ٧٥.
(٢) سقط من الأصل، والمثبت من س.
(٣) من تلك الآثار: ما أخرجه ابن أبى شيبة عن عوف بن حضيرة فى الساعة التى ترجى عن الجمعة ما بين خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وعن عبد الله بن سلام قال: ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس. وكذا أخرجه من طريق على بن هاشم عن ابن عباس وأبى هريرة.
وله عن أبى بردة قال: كنت عند ابن عمر، فسئل عن الساعة التى فى الجمعة، فقلتُ: هى الساعة التى اختار الله لها أو فيها الصلاة، قال: فمسح رأسى وبارك علىَّ وأعجبَه ما قلت.
وله ولعبد الرزاق عن مجاهد قال: هى بعد العصر. وعن طاووس قال: إن الساعة التى ترجى فى الجمعة بعد العصر. المصنف ٢/ ١٤٣، وعبد الرزاق ٣/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>