للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٧) باب الصلاة على النبىّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد التشهد

٦٥ - (٤٠٥) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِر؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِىَّ - وَعَبْدُ اللهِ بْن زَيْدٍ هُوَ الَّذِى كَانَ أُرِىَ النِّدَاءِ بِالصَّلَاةِ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ؛ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحنُ فِى مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيِرُ ئنُ سَعْدٍ: أَمَرَنا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّىَ

ــ

[بسم الله الرحمن الرَّحيم] (١). صلى على سيدنا محمد وآلهِ.

وقوله فى الحديث: " أمرنا الله أن نصلى عليك فكيف نصلى عليك؟ ": حكم من خوطب بأمر يحتمل لوجهين، أو مُجْملٍ (٢) لا يفهم مراده، أو عام يحتمل الخصوص، أن يسأل ويبحث إذا أمكنه ذلك واتسع له الوقت للسؤال، إذ لفظ " الصلاة " الواردة فى القرآن بقوله تعالى: {صَلُّوا عَلَيْه} (٣) محتمل لأقسام معانى لفظ الصلاة من الرحمة، والدعاء، [والثناء] (٤) فقد قيل: صلاة الله عليه: ثناؤه عليه عند الملائكة، ومن الملائكة دعاء، وقيل: هى من الله رحمة، ومن الملائكة رقة ودعاء بالرحمة. وقيل: هى من الله لغير النبى رحمة، وللنبى تشريف وزيادة تكرمة، وقيل: هى من الله وملائكته تبريك، ومعنى " يصلون ": يباركون. فيحتمل أن الصحابة سألوا عن المراد بالصلاة لاشتراك هذه اللفظة (٥)، وإلى هذا ذهب بعض المشايخ فى معنى سؤالهم فى هذا الحديث، وقد اختلف الأصوليون فى الألفاظ المشتركة إذا وردت مطلقة، فقيل: تحمل على عموم مقتضاها من جميع معانيها ما لم يمنع مانع (٦)، وقيل: تحمل على الحقيقة دون ما تجِوّز به (٧) وإليه نحا القاضى أبو بكر، وذهب بعض المشايخ (٨) إلى أن سؤالهم عن صفة الصلاة لا عن جنسها؛ لأنهم لم يؤمروا بالرحمة ولا هى لهم، فإن ظاهر أمرهم بالدعاء، وإليه


(١) من هامش د.
(٢) المجمل: ما لم تتضح دلالته، وغاية الخطاب به أن يتأخر البيان فيه إلى وقت الحاجة.
(٣) الأحزاب: ٥٦.
(٤) ساقطة من ت.
(٥) اللفظ المشترك هو: اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر، وضعًا أوَّلاً من حيث هو كذلك. المحصول ١/ ٣٥٩.
(٦) وهو منقول عن الشافعى والقاضى أبى بكر. السابق ١/ ٣٨٠.
(٧) الحقيقة: ما أفيد بها ما وضعت له فى أصل الاصطلاح الذى وقع التخاطبُ به، والمجاز: ما أفيد به معنى مصطلح عليه، غير ما اصطلح عليه فى أصل تلك المواضعة التى وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول. السابق ٣٩٧/ ١.
(٨) فى ت: الشيوخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>