للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٢) باب استحباب الركعتين فى المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه]

٧٢ - (...) حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: اشْتَرَى مِنِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيراً، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِى أَنْ آتِى الْمَسْجِدَ، فَأُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ.

٧٣ - (...) وحدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِى الثَّقَفِىَّ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِى جَمَلِى وَأَعْيى، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلِى، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: " الآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " فَدَعْ جَمَلَكَ. وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ". قَالَ: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ.

٧٤ - (٧١٦) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِى أَبَا عَاصِمٍ. ح وَحَدَّثَنِى مَحمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْب أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، وعَنْ عَمَّهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلا نَهَارًا فِى الضُّحَى. فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ.

ــ

قال القاضى: وذكر مسلم أحاديث صلاة القادم من سفر ركعتين، هى - أيضاً - من الرغائب ونوافل الصلوات، وذكر فعل النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها ومواظبته عليها وأمره بها، وهى طريقة السنن عند بعضهم وتمييزها من سائر النوافل، إذ كل ما زاد على الفريضة فهو نافلة، وهو أيضاً من جهة فعل النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أمره سنة، لكن اختصت تسمية السنة عند العلماء بما تقدم من الوصف لما واظب على فعله، أو أمر به، أو قدّره بمقدار عند بعضهم، كالوتر، وركعتى الفجر، وزكاة الفطر، أو ما صلاه فى جماعة عند بعضهم كصلاة العيدين والاستسقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>